.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا لم يبلغه وبه يجمع بين الأخبار ، ويؤيده ما روي في مصباح الشريعة عن الصادق عليهالسلام أنه قال : فإن اغتيب فبلغ المغتاب فلم يبق إلا أن تستحل منه وإن لم يبلغه ولم يلحقه علم ذلك فاستغفر الله له.
وروى الصدوق (ره) في الخصال والعلل بإسناده عن أسباط بن محمد رفعه إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : الغيبة أشد من الزنا ، فقيل : يا رسول الله ولم ذاك؟ قال : صاحب الزنا يتوب فيتوب الله عليه ، وصاحب الغيبة يتوب فلا يتوب الله عليه ، حتى يكون صاحبه الذي يحله.
وقيل : يكفيه الاستغفار دون الاستحلال وربما يحتج في ذلك بما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : كفارة من اغتبته أن تستغفر له ، وقال مجاهد : كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير ، وسئل بعضهم عن التوبة عن الغيبة؟ فقال : تمشي إلى صاحبك وتقول : كذبت فيما قلت وظلمت وأسأت ، فإن شئت أخذت بحقك وإن شئت عفوت.
وما قيل : إن العرض لا عوض له فلا يجب الاستحلال منه بخلاف المال فلا وجه له إذ وجب في العرض حد القذف وأثبتت المطالبة به.
وقال المحقق الطوسي قدسسره في التجريد عند ذكر شرائط التوبة : ويجب الاعتذار إلى المغتاب مع بلوغه ، وقال العلامة (ره) في شرحه : المغتاب إما أن يكون بلغه اغتيابه أم لا ، ويلزم على الفاعل للغيبة في الأول الاعتذار إليه لأنه أوصل إليه ضرر الغم فوجب عليه الاعتذار منه والندم عليه ، وفي الثاني لا يلزمه الاعتذار ولا الاستحلال عنه ، لأنه لم يفعل به ألما ، وفي كلا القسمين يجب الندم لله تعالى لمخالفته في النهي ، والعزم على ترك المواعدة ، انتهى.
ونحوه قال الشارح الجديد لكنه قال في الأول : ولا يلزمه تفصيل ما اغتاب إلا إذا بلغه على وجه أفحش « انتهى » ولا بأس به.