من ضرورياته ، وإنكارها كفر ، والاول أظهر « كما نودي بالولاية » أي في يوم الغدير أو في الميثاق وهو بعيد « والولاية » بالكسر الامارة وكونه أولى بالحكم و التدبير ، وبالفتح المحبة والنصرة وهنا يحتملهما.
٤ ـ كا : عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عجلان أبي صالح قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أوقفني على حدود الايمان ، فقال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، والاقرار بما جاء من عند الله ، وصلاة الخمس ، وأداء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت ، وولاية ولينا ، و عداوة عدونا ، والدخول مع الصادقين (١).
توضيح : « حدود الايمان » هنا أعم من أجزائه وشرائطه ومكملاته « و الاقرار بما جاء من عند الله » المرفوع في جاء راجع إلى الموصول ، وفي بعض النسخ « جاء به » ، فالمرفوع للنبي صلىاللهعليهوآله والمراد الاقرار إجمالا قبل العلم ، وتفصيلا بعده كما سيأتي إنشاء الله « والدخول مع الصادقين » متابعة الائمة الصادقين في جميع الاقوال والافعال ، أي المعصومين كما قال سبحانه « وكونوا مع الصادقين » (٢) وقد مر الكلام فيه في كتاب الامامة (٣).
٥ ـ كا : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن العرزمي ، عن أبيه ، عن الصادق عليهالسلام : قال : أثافي الاسلام ثلاثة الصلاة و الزكاة والولاية ، لا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتيها (٤).
بيان : « الاثافي » جمع الاثفية بالضم والكسر وهي الاحجار التي عليها القدر وأقلها ثلاثة وإنما اقتصر عليها لانها أهم الاجزاء ، ويدل على اشتراط قبول كل منها بالاخريين ، ولا ريب في كون الولاية شرطا لصحة الاخريين.
٦ ـ كا : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ألا أخبرك بأصل الاسلام
__________________
(١ و ٤) الكافى ج ٢ : ١٨.
(٢) براءة : ١١٩. (٣) راجع ج ٢٤ ص ٣٠ الباب ٢٦ من كتاب الامامة.