٨ ـ كا : عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : بني الاسلام على خمس : الولاية و الصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يناد بشئ ما نودي بالولاية يوم الغدير (١).
٩ ـ كا : عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جمهور ، عن فضالة ابن أيوب ، عن أبي زيد الحلال ، عن عبدالحميد بن أبي العلاء الازدي قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إن الله عزوجل فرض على خلقه خمسا فرخص في أربع ولم يرخص في واحدة (٢).
بيان : قوله عليهالسلام : « فرخص في أربع » كالتقصير في الصلاة في السفر ، وتأخيرها عن وقت الفضيلة مع العذر ، وترك كثير من واجباتها في بعض الاحيان ، أو سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء ، وعن فاقد الطهورين أيضا إن قيل به ، والزكاة عمن لم يبلغ ماله النصاب أو مع فقد سائر الشرايط ، والحج مع فقد الاستطاعة أو غيرها من الشرائط ، والصوم عن المسافر والكيبر وذوي العطاش وأمثالهم ، بخلاف الولاية فانها مع بقاء التكليف لا يسقط وجوبها في حال من الاحوال ، ويحتمل أن يراد بالرخصة أنه لا ينتهي تركها إلى حد الكفر والخلود في النار ، بخلاف الولاية ، فان تركها كفر ، والاول أظهر.
١٠ ـ كا : عن علي عن أبيه وعبدالله بن الصلت جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : بني الاسلام على خمسة أشياء : على الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية ، قال زرارة : فقلت : وأي شئ من ذلك أفضل؟ قال : الولاية أفضل لانها مفتاحهن ، والوالي هو الدليل عليهن ، قلت : ثم الذي يلي ذلك في الفضل؟ فقال الصلاة إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الصلاة عمود دينكم ، قال : قلت : ثم الذى يليها في الفضل؟ قال : الزكاة لانها قرنها بها ، وبدأ بالصلاة قبلها ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الزكاة تذهب الذنوب ، قلت :
__________________
(١) الكافى ج ٢ ص ٢١.
(٢) الكافى ج ٢ ص ٢٢.