قال البيضاوي : أي ليس الحين حين مناص « ولا » هي المشبهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث للتأكيد كما زيدت على رب وثم وخصت بلزوم الاحيان ، وحذف أحد المعمولين ، وقيل : هي النافية للجنس أي ولا حين مناص لهم ، وقيل : للفعل والنصب باضماره أي ولا أرى حين مناص ، وقيل إن التاء مزيدة على حين لاتصالها به في الامام (١) انتهى.
« والايات » أي تلك الايات المتقدمة « ولا يدخل الله » الجملة حالية أي نزلت تلك الايات في حال كان الحكم فيها أن لايدخل الله النار إلا مشركا ، قوله عليهالسلام « فلما أذن الله » قال المحدث الاسترآبادي : تصريح بأن مصداق الاسلام في مكة أقل من مصداقه في المدينة انتهى ، وعد الشهادتين واحدة لتلازمهما وكأن الولاية أيضا داخلة فيهما كما عرفت ، وعدم التصريح للتقية ، أو أنه عليهالسلام استدل بهذا الخبر المشهور بين العامة إلزاما عليهم ، وكان ذكر العبادات الاربع وتخصيصها لكونها أهم الفرائض ، أولانها صرحت بها في القرآن واكدت عليها دون غيرها أو أنه بني عليها أولا ثم زيد سائر الفرائض.
« ومن يقتل مؤمنا متعمدا » (٢) استدل به من قال بخلودأصحاب الكبائر في النار واول بوجوه : الاول : أن المراد بالمتعمد من قتله لايمانه كما ورد في أخبار كثيرة فيكون كافرا ، الثاني أن المراد بالخلود المكث الطويل ، الثالث أن المراد أن هذا جزاؤه إن جازاه لكنه سبحانه لايجازيه كما ورد في بعض أخبارنا ، الرابع أن المراد بالمتعمد المستحل ، الخامس أنه يفعل فعلا يستحق به دخول النار ، و استدل عليهالسلام على عدم إيمانه بأن الله لعنه ولا يلعن مؤمنا لقوله تعالى « إن الله لعن الكافرين » وكأنه عليهالسلام استدل بمفهوم الوصف فيدل على حجيته ، ويمكن أن يكون لخصوص سياق الاية أيضا مدخل فيه.
« وكيف يكون في المشية » أي كيف يكون أمر القاتل في مشية الله إن شاء
____________________
(١) يعنى مصحف عثمان. (٢) النساء : ٩٣.