نكاح الزانيات أو حرم الزنا على المؤمنين ، فلا يتزوج بهن ولا يطأهن إلا زان أو مشرك انتهى (١).
ثم المشهور بين الاصحاب كراهة نكاح المشهورات بالزنا وذهب الشيخان وجماعة إلى اشتراط التوبة في الحل سواء زنا بها من أراد نكاحها أو غيره للاية المتقدمة ، وبعض الاخبار ، واجيب عن الاية تارة بأن المراد بالنكاح الوطي واخرى بأنها منسوخة بقوله تعالى « وأنكحوا الايامى منكم » (٢) وبقوله « فانكحوا ماطاب لكم » (٣) أو قوله « واحل لكم ماوراء ذلكم » (٤) وفي الاول أنه خلاف الظاهر ، فانه إن اريد الوطي لم يظهر للكلام فائدة ظاهرة ، وفي الثاني أنه خلاف الاصل ، مع أن الظاهر من « طاب » حل ومن « وراء ذلكم » سائر أصناف النساء ولاينافيه عروض الحرمة لعروض زنا ونحوه.
والظاهر أنه عليهالسلام استدل بالاية على أن الله تعالى أخرج الزناة والزواني في هذه الاية من عداد المؤمنين ، حيث قابل بين المؤمنين وبينهما إذ الظاهر من سياق الاية أن المراد أنه لايليق نكاح الزاني إلا بزانية أو مشركة ، ولا نكاح الزانية إلا بزان أو مشرك وأما المؤمن فانه لايليق به هذا الفعل وهو محرم عليه إما بمعناه أو بمعنى الكراهة الشديدة أو بمعنى المحرومية كما في قوله سبحانه « وحرمنا عليه المراضع » (٥) فظهر أنه لم يسمهما بالايمان ، لما عرفت من المقابلة مع أنه جمع بينهما وبين المشرك والمشركة ، ففيه أيضا إيماء بعدم إيمانهما.
وهذا وجه حسن خطر بالبال للاية والخبر معا ، فان حمل الاية على وجه آخر لايستقيم ظاهرا فانه إذا حمل النكاح على الوطي ، فالكلام إما في قوة النهي أو الخبر ، فعلى الاول المعنى النهي عن أن يطأ الزاني سوى الزانية والمشركة ، وجواز وطيه لهما وفيه مالا يخفى ، وكذا العكس ، وعلى الثاني يكون كذبا إن أراد
____________________
(١) مجمع البيان ج ٧ ص ١٢٥. (٢) النور : ٣٢.
(٣) النساء : ٣. (٤) النساء : ٢٣.
(٥) القصص : ١٢.