بالوطى غير الزنا أو الاعم ، وإن اريد به الزنا كان الكلام خاليا عن الفائدة ، و إذا حمل على العقد فلو كان في قوة النهي كان مفادها النهي عن أن ينكح الزاني سوى الزانية والمشركة ، وتجويز نكاحه إياهما ، وتجويز نكاح الزانية بالزاني والمشرك ولم يقل به أحد ، ولو كان خبرا لزم الكذب ، فلابد من حمل الاية على ماذكرنا فيتضح استدلاله عليهالسلام غاية الوضوح ، ويظهر منه عدم تمام الاستدلال بها على تحريم نكاحهما ، نعم قوله سبحانه « وحرم ذلك » فيه دلالة على التحريم إن لم نحمله على معنى الحرمان ، وحمله على الكراهة الشديدة ، مع وجود المعارض غير بعيد ، مع أنه يحتمل أن يكون « ذلك » إشارة إلى الزنا بكون الجملة حالية أو تعليلية.
قوله عليهالسلام « ليس يمتري » الامتراء الشك ، والجملة إلى قوله « أنه قال » معترضة ، وضمير « فيه » راجع إلى الرسول ، وقوله « أنه قال » بدل اشتمال للضمير ، وقوله « لايزني » مفعول « قال » أولا والاعتراض لبيان أن الخبر معلوم متواتر بين الفريقين ، وكأنى المراد بقوله « حين يزني وحين يسرق » حين يصر عليهما ولم يتب ، ولا فساد في مفارقة الايمان بالمعنى الذي ذكرناه ، حيث اشتمل على الفرائض وترك الكبائر عنه ، وبها يستحق العذاب في الجملة ، لا الخلوق في النار ، ومن لم يقل بذلك أوله بتأويلات بعيدة.
قال في النهاية في الحديث « لايزني الزاني وهو مؤمن » قيل معناه النهي وإن كان في صورة الخبر ، والاصل حذف الياء من يزني أي « لايزن المؤمن ولا يسرق ولايشرب » فان هذه الافعال لايليق بالمؤمن ، وقيل : هو وعيد يقصد به الردع كقوله « لا إيمان لمن لا أمانة له » و « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » وقيل : معناه لايزني وهو كامل الايمان ، وقيل : معناه أن الهوى يغطي الايمان فصاحب الهوى لايرى إلا هواه ولاينظر إلى إيمانه الناهي له عن ارتكاب الفاحشة فكأن الايمان في تلك الحالة قد انعدم ، وقال ابن عباس : الايمان نزه فاذا أذنب العبد فارقه ، ومنه الحديث الاخر إذازنى الرجل خرج منه الايمان فوق رأسه كالظلة