من قريش ، فانه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة (١).
بيان : لا خلاف بين الاصحاب في أن ما تراه المرأة بعد سن اليأس ليس بحيض ، وإنما اختلفوا فيما يتحقق به اليأس ، فذهب الشيخ في النهاية إلى أنه خمسون مطلقا ، وقيل باعتبار الستين ، وهو قول المحقق في بعض المواضع ، والمشهور بين الاصحاب اعتبار الخمسين في غير القرشية ، والستين فيها ، ومن أصحاب هذا القول من ألحق النبطية بالقرشية ، ومع عدم وضوح معناها اعترفوا بعدم النص فيها ، وبالمشهور يجمع بين الروايات وإن كان الاول أقوى سندا ، و الاحوط في القرشية بعد الخمسين إلى الستين الجمع بين العملين ، والقرشية من انتسبت بأبيها إلى النضر بن كنانة على المشهور أو بأمها على قول قوي.
٢٤ ـ العلل (٢) والعيون : عن عبدالواحد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام قال : فان قال : فلم إذا حاضت المرءة لا تصوم ولا تصلي؟ قيل : لانها في حد النجاسة ، فأحب أن لايعبد إلا طاهرا ولانه لا صوم لمن لا صلاة له.
فان قال : ولم صارت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قيل : لعلل شتى : فمنها أن الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها ، وخدمة زوجها ، وإصلاح بيتها ، والقيام بأمورها ، والاشتغال بمرمة معيشتها ، والصلاة تمنعها من ذلك كله ، لان الصلاة تكون في اليوم والليلة مرارا ، فلا تقوى على ذلك ، والصوم ليس كذلك.
ومنها أن الصلاة فيها عناء وتعب ، واشتغال الاركان ، وليس في الصوم شئ من ذلك ، وإنما هو الامساك عن الطعام والشراب ، وليس فيه اشتغال الاركان.
ومنها أنه ليس من وقت يجئ إلا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها
____________________
(١) المبسوط ج ١ ص ٤٢.
(٢) علل الشرايع ج ١ ص ٢٥٧.