ورغبتم فيها ، لتكون لكم ذخرا في القيامة ، وقيل : المراد بالتقديم طلب الولد الصالح ، والسعي في حصوله ، وقيل : المراد تقديم التسمية عند الجماع ، وقيل تقديم الدعاء عنده.
« واعلموا أنكم ملاقوه » اي ملاقوا ثوابه إن أطعتم ، وعقابه إن عصيتم.
وقال الشيخ البهائي رحمهالله : قد استنبط بعض المتأخرين من الآية الاولى أحكاما ثلاثة : أولها أن دم الحيض نجس ، لان الاذى بمعنى المستقذر وثانيها أن نجاسته مغلظة لا يعفى عن قليلها ، أعني ما دون الدرهم للمبالغة المفهومة من قوله سبحانه هو اذى ، وثالثها أنه من الاحداث الموجبة للغسل ، لاطلاق الطهارة المتعلقة به.
وفي دلالة الآية على هذه الاحكام نظر أما الاولان فلعدم نجاسة كل مستقذر فان القيح والقئ من المستقذرات ، وهما طاهران عندنا ، وأيضا فهذا المستنبط قائل كغيره من المفسرين بارجاع الضمير في قوله تعالى : هو أذى إلى المحيض بالمعنى المصدري ، لا إلى الدم ، وارتكاب الاستخدام فيه مجرد احتمال لم ينقل عن المفسرين فكيف يستنبط منه حكم شرعي.
وأما الثالث فلان الآية غير دالة على الامر بالغسل ، بشئ من الدلالات ولا سبيل إلى استفادة وجوبه عن كونه مقدمة للواجب ، أعني تمكين الزوج من الوطي ، لان جمهور فقهائنا رضوان الله عليهم على جوازه قبل الغسل بعد النقاء
____________________
الاتيان في الحرث طلب الولد ، بانزال الماء في الحرث لا عزله ليتحقق معنى الحرث بكماله.
وانما عبر كذلك لان الولد ان سقط او مات في الصغر كان فرطا له على الحوض و أوجر بمصيبته الجنة ، وان بقى ، فان كان طالحا كان وزره على نفسه ، وان كان صالحا نفعه صلاحه ، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.