من الدم ، لكن حصول الطهارة الشرعية ممنوع ، إذ الحقيقة الشرعية ، وإن لم تثبت لكن لم يثبت نفيها ايضا والاحتمال كاف في مقام المنع.
سلمنا لكن لا ترجيح لقراءة التخفيف على قراءة التشديد ، ومقتضاها ثبوت التحريم قبل الاغتسال ، فيجب حمل الطهارة ههنا على المعنى الشرعي جمعا بين القراءتين.
سلمنا أن الطهارة بمعناها اللغوي لكن وقع التعارض بين المفهوم والمنطوق فالترجيح للثاني ، مع أنه مؤيد بمفهوم الشرط في قوله تعالى : « فاذا تطهرن فآتوهن » وهذا التأييد مبني على أن الامر الواقع بعد الحظر للجواز المطلق كما هوالمشهور ، وأما إذا كان للرجحان ، فمفهومه انتفاء رجحان الاتيان عند عدم التطهر ، وهوكذلك عند القائلين بجوازه عند عدمه ، لكونه مكروها عندهم وكذلك الحال إذا كان الامر للاباحة ، بمعنى تساوي الطرفين.
واحتج القائلون بالتحريم بقراءة التشديد ، وأورد عليه أنه لم يثبت أن التطهر حقيقة شرعية في المعنى الشرعي ، فيجوز أن يكون المراد به انقطاع الدم أو زيادة التنظيف الحاصل بسبب غسل الفرج ، سلمنا لكن الطهارة أعم من الوضوء.
والتحقيق أن دلالة الآية على شئ من التحريم والجواز غير واضح ، فالاحسن العدول عنها إلى الروايات ، ومقتضاها نظرا إلى قضية الجمع الجواز ، والاحتياط طريق النجاة.
١ ـ الهداية : أقل أيام الحيض ثلاثة ايام ، وأكثرها عشرة أيام ، فان رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ، ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين ، فان رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة ايام ، وتغتسل يوم حادي عشره ، وتحتشي فان لم يثقب الدم الكرسف صلت صلواتها كل صلاة بوضوء ، وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل ، صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل ، وساير الصلوات