بوضوء ، وإن غلب الدم الكرسف ، وسال صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل ، تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر ، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة إلى أيام حيضها ، فاذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة ، ومن اغتسلت على ذلك حل لزوجها أن يأتيها (١).
وإذا أرادت الحايض الغسل من الحيض ، فعليها أن تستبرئ ، والاستبراء أن تدخل قطنة فان كان هناك دم خرج ، ولو كان مثل رأس الذباب ، فان خرج لم تغتسل ، وإن لم يخرج اغتسلت.
وقال الصادق عليهالسلام : يجب على المرأة إذا حاضت أن تتوضأ عند كل صلاة وتجلس مستقبل القبلة ، وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم ، والصفرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر ، ودم العذرة لا يجوز الشفرين ، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة ، ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم.
وقال الصادق عليهالسلام : إن أسماء بنت عميس الخثعمية نفست بمحمد بن ابي بكر في حجة الوداع ، فأمرها النبي صلىاللهعليهوآله أن تقعد ثمانية عشر يوما فأيما امرأة طهرت قبل ذلك ، فلتغتسل ولتصل.
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله أيما امرأة مسلمة ماتت في نفاسها ، لم ينشر لها ديوان يوم القيامة (٢).
٢ ـ العلل: عن ابيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ابي جميلة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن بنات الانبياء صلوات الله عليهم لا يطمثن ، إن الطمث عقوبة ، وأول من طمثت سارة (٣).
بيان : لعل المعنى : أول من طمثت من بنات الانبياء في كل شهر للخبر الآتي
____________________
(١) الهداية ص ٢١.
(٢) المصدر ص ٢٢.
(٣) علل الشرائع ج ١ ص ٢٧٤.