لا ، لانه يخاف عليها الشيطان (١).
بيان : المشهور كراهة الخضاب عليها كالجنب ، وقد مر في باب الجنابة.
٥ ـ العلل عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران عن عمه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال : لان الصوم إنما هو في السنة شهر ، والصلاة في كل يوم وليلة ، فأوجب الله قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك (٢).
ومنه : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن ابي عبدالله البرقي ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن احمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : إن المغيرة يزعم أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم فقال : ماله لا وفقه الله ، إن امرأة عمران قالت : « إني نذرت لك ما في بطني محررا » والمحرر للمسجد لا يخرج منه أبدا ، فلما وضعت مريم قالت : « رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالانثى » (٣) فلما وضعتها أدخلتها المسجد ، فلما بلغت مبلغ النساء أخرجت من المسجد (٤) أنى كانت تجد أياما تقضيها وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد (٥).
____________________
(١) علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٥
(٢) علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٧.
(٣) آل عمران : ٣٥.
(٤) رواها في الكافى ج ٣ ص ١٠٥ ، وفيه فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الانبياء فأصابت القرعة زكريا وكفلها زكريا ، فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما بلغت النساء خرجت ، فهل كانت تقدر على ان تقضى تلك الايام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد.
(٥) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٦٦.