الكلام في مثله كما هو الظاهر ، ووجه دلالة تطوق الدم على كونه دم عذرة أن الاقتضاض ليس إلا خرق الجلدة الرقيقة المنتسجة على الرحم ، فاذا خرقت خرج الدم من جوانبها بخلاف دم الحيض.
وقوله : « ودم العذرة » لعله علامة أخرى للفرق بينهما ، والشفر بالضم حرف الفرج ذكره الجوهري.
١٣ ـ كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلى : قال : سمعت العبد الصالح عليهالسلام يقول في الحايض : إذا انقطع عنها الدم ثم رأت صفرة فليس بشئ ، تغتسل ثم تصلي.
١٤ ـ المحاسن : عن أبيه ، عن خلف بن حماد الكوفي قال : تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا لم تطمث ، فلما اقتضها سال الدم فمكث ، سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة ايام ، قال : فأروها القوابل ، ومن ظن أنه يبصر ذلك ممن النساء فاختلفن : فقال بعضهن هذا دم الحيض ، وقال بعضهن هو دم العذرة ، فسألوا عن ذلك فقهاءهم أبا حنيفة وغيره من فقهائهم ، فقالوا هذا شئ قد اشكل علينا و الصلاة فريضة واجبة ، فلتتوضأ ولتصل ، وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض فان كان دم الحيض لم تضرها الصلاة ، وإن كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة ففعلت الجارية ذلك.
وحججت في تلك السنة ، فلما صرنا بمنى ، بعثت إلى ابي الحسن عليهالسلام فقلت : جعلت فداك إن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا ، فان رأيت أن تأذن لي فآتيك فأسألك عنها ، فبعث إلي : إذا هدأت الرجل ، وانقطع الطريق ، فأقبل إنشاء الله.
قال خلف : فرعيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى ، توجهت إلى مضربه ، فلما كنت قريبا إذا أنا بأسود قاعد على الطريق ، فقال : من الرجل؟ فقلت : رجل من الحاج قال : ما اسمك؟ قلت : خلف بن حماد ، فقال : ادخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعد ههنا ، فاذا أتيت أذنت لك ، فدخلت