فرجها وقطع الولد بيده فأخرجه وروي أنها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها (١).
وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل وحنط وكفن ودفن وإن لم يكن تاما فلا يغسل ويدفن بدمه وحد إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر (٢).
وإن كان الميت مرجوما بدأ بغسله وتحنيطه وتكفينه ثم رجم بعد ذلك وكذلك القاتل إذا أريد قتله قودا (٣).
وإن كان الميت مصلوبا أنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام وغسل ودفن ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (٤).
بيان : قوله عليهالسلام إلا عظام يدل على وجوب الصلاة على مجموع العظام كما مر قوله إلا أن يكون به رمق.
أقول : روى الكليني في الصحيح عن أبان بن تغلب (٥) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط قال يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه إن رسول الله صلىاللهعليهوآله صلى على حمزة وكفنه لأنه كان قد جرد.
فقوله عليهالسلام إلا أن يكون به رمق يحتمل أن يكون المراد به أن يكون به رمق عند إدراك المسلمين له فمناط وجوب التغسيل إدراك المسلمين إياه وبه رمق وإن لم يدرك كذلك لم يجب تغسيله كما فهمه الشهيد والمحقق الشيخ علي وغيرهما من المتأخرين من هذا الخبر وإن لم يحكموا بموجبه ويحتمل أن يكون المراد أن يكون بعد الإخراج من المعركة به رمق أو وجدوه وبه رمق ثم مات بعد الإخراج وعلى هذا ينطبق على ما ذكره الأصحاب من إناطة الفرق بالموت في المعركة وعدمه.
قوله وإن كان قتل في معصية الله ذكر هذا المضمون في الفقيه ورواه
__________________
(١ ـ ٤) فقه الرضا : ٢٠.
(٥) الكافي ج ٣ ص ٢١٠.