ذو العظم وإن كان جزء لآخر الرابع أن يراد به العضو الذي يكون فقده سببا لفقد الحياة كما روي (١) في دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : يصلى على ما وجد من الإنسان مما يعلم أنه إذا فارقه مات.
وحمله ابن الجنيد على الثالث حيث قال ولا يصلى على عضو الميت ولا يغسل إلا أن يكون عضوا تاما بعظامه أو يكون عظما مفردا ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسل بدنه ولم يفصل بين الصدر وغيره.
أقول ويمكن حمل كلامه على المحمل الثاني للخبر وعلى التقادير حمله على الاستحباب أظهر والله يعلم.
٨ ـ فقه الرضا ، قال عليهالسلام وإن كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه وإن لم يبق منه إلا عظام جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها (٢).
وإن مات في سفينة فاغسله وكفنه وثقل رجليه وألقه في البحر (٣).
وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسل ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه ولا ينزع منه من ثيابه شيء إلا أنه لا يترك عليه شيء معقود وتحل تكته ومثل المنطقة والفروة إن أصابه شيء من دمه لم ينزع منه شيء إلا أنه يحل المعقود ولم يغسل إلا أن يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت وكفن كما يكفن الميت ولا يترك عليه شيء من ثيابه (٤).
وإن كان قتل في معصية الله غسل كما يغسل الميت وضم رأسه إلى عنقه فيغسل مع البدن كما وصفناه في باب الغسل فإذا فرغ من غسله جعل على عنقه قطنا وضم إليه الرأس وشد مع العنق شدا شديدا (٥).
وإذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر وأخرج الولد وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج أدخل إنسان يده في
__________________
(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٣٥.
(٢ ـ ٣) فقه الرضا ص ١٩.
(٤ ـ ٥) فقه الرضا ص ٢٠.