بيان : المشهور بين الأصحاب استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع مفرجات لا أكثر من ذلك وابن زهرة خير بينها وبين شبر وفي خبر سماعة (١) يرفع من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة وعليه ابن أبي عقيل قال في الذكرى قلت اختلاف الرواية دليل التخيير وما رووه (٢) عن جابر أن قبر النبي صلىاللهعليهوآله رفع قدر شبر. ورويناه عن إبراهيم (٣) بن علي عن الصادق عليهالسلام أيضا يقارب التفريج ولما كان المقصود من رفع القبر أن يعرف ليزار ويحترم كان مسمى الرفع كافيا وقال ابن البراج شبرا وأربع أصابع انتهى.
وقال في المنتهى يستحب أن يرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات وهو قول العلماء ثم قال وقد روي استحباب ارتفاعه أربع أصابع مفرجات وروي أربع أصابع مضمومات والكل جائز ثم قال يكره أن يرفع أكثر من ذلك وهو فتوى العلماء انتهى.
وأما رش القبر فلا خلاف في استحبابه قال في المنتهى وعليه فتوى العلماء والمشهور في كيفيته أنه يستحب أن يستقبل الصاب القبلة ويبدأ بالرش من قبل رأسه ثم يدور عليه إلى أن ينتهي إلى الرأس فإن فضل من الماء شيء صبه على وسط القبر
لرواية موسى بن أكيل (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : السنة في رش الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ثم تدور على القبر من الجانب الآخر ثم ترش على وسط القبر فذلك السنة.
أقول مقتضى غيرها من الروايات إجزاء النضح كيف اتفق والظاهر
__________________
(١) راجع التهذيب ج ١ ص ٩٢ الكافي ج ٣ ص ١٩٩.
(٢) سيأتي لفظه نقلا من كتاب المنتهى.
(٣) التهذيب ج ١ ص ١٣٢ ، ومتن الحديث هو الذي رواه عن الصدوق في العلل عن الحسين بن على الرافقى في الصفحة السابقة.
(٤) التهذيب ج ١ ص ٩١.