تأدي أصل السنة بذلك وإن كان إيقاعه على الهيئة الواردة في هذا الخبر أفضل وأحوط ثم قولهم فإن فضل من الماء شيء فلا يخفى ما فيه إذ ظاهر الخبر الذي هو مستندهم ظاهرا لزوم الإتيان به على كل حال لكن في الفقه الرضوي ورد موافقا للمشهود وقال في الفقيه من غير أن يقطع الماء وفي دلالة الخبر عليه أيضا خفاء لكنه موافق لما في الفقه.
ثم إنه لا يظهر من الأخبار ولا من كلام القوم تعين الابتداء من الجانب الذي يليه أو الجانب الذي يلي القبلة فالظاهر التخيير بينهما.
٢ ـ منتهى المطلب ، روى الجمهور عن الساجي في كتابه عن جعفر بن محمد الصادق عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام عن جابر قال : لحد رسول الله صلىاللهعليهوآله ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره عن الأرض قدر شبر.
وعن القاسم بن محمد قال : قلت لعائشة يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلىاللهعليهوآله وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاث قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء.
٣ ـ المحاسن ، عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام (١).
تبيين : قال الصدوق في الفقيه (٢) بعد إيراد هذا الخبر مرسلا واختلف مشايخنا في معنى هذا الخبر فقال محمد بن الحسن الصفار ره هو جدد بالجيم لا غير وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يحكي عنه أنه قال لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه وبعد ما طين في الأول ولكن إذا مات ميت فطين قبره فجائز أن يرم سائر القبور من غير أن يجدد وذكر عن سعد بن عبد الله ره أنه كان يقول إنما هو حدد قبرا بالحاء غير المعجمة يعني به
__________________
(١) المحاسن ص ٦١٢.
(٢) الفقيه ج ١ ص ١٢٠ ـ ١٢١.