من الوتر الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من نهب أو سبي فشبه ما يلحق من فاتته صلاة العصر بمن قتل حميمه أو سلب أهله وماله ويروى بنصب الأهل ورفعه فمن نصب جعله مفعولا ثانيا لوتر فأضمر فيها مفعولا لم يسم فاعله عائدا إلى الذي فاتته الصلاة ومن رفع لم يضمر وأقام الأهل مقام ما لم يسم فاعله لأنهم المصابون المأخوذون فمن رد النقص إلى الرجل نصبهما ومن رده إلى الأهل والمال رفعهما انتهى والظاهر أن المراد فوتها مطلقا ويحتمل فوت وقت الفضيلة وسيأتي ما يؤيده في باب وقت الظهرين.
٣٥ ـ المحاسن ، عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته وأدى زكاته وكف غضبه وسجن لسانه واستغفر لذنبه وأدى النصيحة لأهل بيت نبيه فقد استكمل حقائق الإيمان وأبواب الجنة مفتحة له (١).
٣٦ ـ ومنه ، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الصلاة عمود الدين مثلها كمثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود ثبتت الأوتاد والأطناب وإذا مال العمود وانكسر لم يثبت وتد ولا طنب (٢).
توضيح : رواه الشيخ بسند (٣) فيه جهالة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء وإذا انكسر لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء. وقال الفيروزآبادي الطنب بضمتين حبل طويل يشد به سرادق البيت أو الوتد والغشاء الغطاء والظاهر أنه عليهالسلام شبه الإيمان بالخيمة والصلاة بعمودها وسائر الأعمال بسائر ما تحتاج إليها لبيان اشتراط الإيمان بالأعمال ومزيد اشتراطه بالصلاة أو أنه
__________________
(١) المحاسن ص ١١ ، ومثله في الأمالي للصدوق ص ٢٠٠ بسند آخر.
(٢) المحاسن ص ٤٤.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٢٠٣ ، وتراه في الكافي ج ٣ ص ٢٦٦.