بين الخاصة والعامة إن أفضل الأعمال أحمزها. قلنا على تقدير تسليم صحته المراد به أن أفضل كل نوع من العمل أحمز ذلك النوع كالوضوء في البرد والحر والحج ماشيا وراكبا والصوم في الصيف والشتاء وأمثال ذلك.
الثالث أن تحمل الفريضة على عمومها والحج في المفضل عليه على المندوب وفي المفضل على الفرض.
الرابع أن يراد بالصلاة في هذا الخبر مطلق الفرض وبها في الأخبار التي فضل الحج عليها النافلة.
الخامس أن يراد بالحج في هذا الخبر حج غير هذه الأمة من الأمم السابقة أي صلاة تلك الأمة أفضل من عشرين حجة أوقعتها الأمم الماضية.
السادس ما قيل إن المراد أنه لو صرف زمان الحج والعمرة في الصلاة كان أفضل منهما ولا يخفى أن هذا الوجه إنما يجري في الخبر الذي تضمن أن خير أعمالكم الصلاة وأشباهه مما سبق مع أنه بعيد فيها أيضا.
السابع أن يقال إنه يختلف بحسب الأحوال والأشخاص كما نقل أن النبي صلىاللهعليهوآله سئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لأول وقتها وسئل أيضا أي الأعمال أفضل فقال بر الوالدين وسئل أي الأعمال أفضل فقال حج مبرور. فخص كل سائل بما يليق بحاله من الأعمال فيقال كان السائل الأول عاجزا عن الحج ولم يكن له والدان فكان الأفضل بحسب حاله الصلاة والثاني كان له والدان محتاجان إلى بره فكان الأفضل له ذلك وكذا الثالث.
الثامن ما خطر بالبال زائدا على ما تقدم من أكثر الوجوه بأن يقال لما كان لكل من الأعمال مدخل في الإيمان وتأثير في نفس الإنسان ليس لغيره كما أن لكل من الأغذية تأثيرا في بدن الإنسان ومدخلا في صلاحه ليس ذلك لغيره كالخبز مثلا فإن له تأثيرا في البدن ليس ذلك للحم وكذا اللحم له أثر