وقال في الذكرى ومعظم الأخبار والمصنفات خالية من التعيين للعصر وغيرها والحق أنه لا صراحة في شيء من الروايات بالتعيين بل ظاهرها ذلك وفي رواية البزنطي أنه يصلي أربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر (١) وفي رواية أبي بصير وبعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان وبعد المغرب ركعتان وقبل العتمة ركعتان (٢) فالأولى الاقتصار في النية على امتثال ما ندب إليه في هذا الوقت من غير إضافة إلى صلاة.
وقد يقال تظهر فائدة الخلاف في اعتبار إيقاع الست قبل القدمين أو المثل إن جعلناها للظهر وفيما إذا نذر نافلة العصر قيل ويمكن المناقشة في الموضعين أما الأول فبأن مقتضى النصوص اعتبار إيقاع الثمان التي قبل الظهر قبل القدمين أو المثل والثمان التي بعدها قبل الأربعة أو المثلين سواء جعلنا الست منها للظهر أو العصر وأما الثاني فلأن النذر يتبع قصد الناذر فإن قصد الثماني أو الركعتين وجب وإن قصد ما وظفه الشارع للعصر أمكن التوقف في صحة النذر لعدم ثبوت الاختصاص.
فائدة قال الصدوق ره (٣) أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر ثم ركعة الوتر ثم ركعتا الزوال ثم نافلة المغرب ثم تمام صلاة الليل ثم تمام نوافل النهار وقال ابن أبي عقيل لما عد النوافل وثماني عشرة ركعة بالليل منها نافلة المغرب والعشاء ثم قال بعضها أوكدها الصلوات التي تكون بالليل لا رخصة في تركها في سفر ولا حضر كذا نقل عنه وفي الخلاف ركعتا الفجر أفضل من الوتر بإجماعنا.
وقال في المعتبر ركعتا الفجر أفضل من الوتر ثم نافلة المغرب ثم صلاة الليل وذكر روايات تدل على فضل تلك الصلوات وقال في الذكرى بعد نقلها ونعم ما قال هذه التمسكات غايتها الفضيلة أما الأفضلية فلا دلالة فيها
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ١ ص ١٣٥.
(٣) راجع الفقيه ج ١ ص ٣١٤.