لا يترك عليه شيء معقود إلا حل (١).
دعائم الإسلام ، عن علي عليهالسلام مثله (٢).
توضيح القلنسوة بفتح القاف وضم السين والعمامة بكسر العين معروفتان والمنطقة بكسر الميم وفتح الطاء ما يشد في الوسط قوله إلا أن يكون أصابه الضمير إما راجع إلى السراويل أو إلى كل واحد من المذكورات.
واختلف الأصحاب فيما ينزع منه اختلافا كثيرا قال في الذكرى بعد إيراد هذا الخبر قال ابن بابويه تنزع هذه الأشياء إلا أن يصيب شيئا منها دم وابن الجنيد ينزع عنه الجلود والحديد المفرد والمنسوج مع غيره والسراويل إلا أن يكون فيه دم وهذا يمكن عود الاستثناء فيه إلى الأخير وكذلك الرواية في عود الاستثناء ويمكن فيهما العود إلى الجميع وفي النهاية يدفن جميع ما عليه مما أصابه الدم إلا الخفين وقد روي أنه إذا أصابهما الدم دفنا معه وفي الخلاف يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود والمفيد ينزع عنه السراويل إلا أن يصيبه دم وينزع عنه الفرو والقلنسوة وإن أصابهما دم دفنا معه وينزع الخف عنه على كل حال.
وابن إدريس يدفن بثيابه وإن لم يصبها الدم وبالخف والفرو والقلنسوة إن أصابها دم وإن لم يصبها دم نزعت وفي المعتبر دفنه بثيابه وإن لم يصبها دم أجمع عليه المسلمون وقال الأوجه وجوب دفن السروال لأنه من الثياب وظاهره أنه ينزع عنه الخف والفرو والجلود وإن أصابها الدم لأن دفنها تضييع انتهى والمسألة في هذا الزمان قليلة الجدوى كما لا يخفى.
٤ ـ العيون ، عن محمد بن علي بن بشار عن المظفر بن أحمد القزويني عن العباس بن محمد العلوي عن الحسن بن سهل القمي عن محمد بن حامد عن أبي هاشم الجعفري عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الصلاة على المصلوب
__________________
(١) الخصال ج ١ ص ١٦٢.
(٢) دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٢٩.