الآخرة وهو المروي عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث زرارة كما مر.
وهذا مما يوهم كون أول النهار من طلوع الشمس ليكون طرفاه معا خارجين ويمكن الجواب بأن المتبادر من الطرف أن يكون داخلا فإذا ارتكب التجوز في أحد الطرفين لا يلزم ارتكابه في الآخر مع أنه يمكن أنه تكون النكتة فيه الحث على المبادرة إلى إيقاع المغرب قريبا من اليوم ومن قال بدخول وقت المغرب بغيبوبة القرص يمكنه أن يقول بامتداد النهار إلى ذهاب الحمرة فيستقيم في الجملة وقيل بناء هذا القول ظاهرا على أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشفق ولعله لم يقل به أحد.
وقال في مجمع البيان وترك ذكر الظهر والعصر (١) لأحد أمرين
__________________
(١) قد توهم بعض متقدمى المفسرين أن الآية ناظرة الى حكم الصلوات الخمس جميعها ـ كتوهمهم في آية سورة الإسراء « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ » ـ فتمحلوا لادخال صلاة الظهرين في الآية ، والآية خالية عن ذكرهما رغم أنفهم ، وتوهمهم ذلك ألجأهم الى أن يتقولوا رأيا آخر ، وهو أن هذه الآية منفردة نزلت بالمدينة مع أن السورة مكية بالإجماع ، كما تقولوا بأن آية سورة الإسراء أيضا كذلك نزلت منفردة بالمدينة مع أن سورة الإسراء أيضا مكية بالاتفاق ، وانما قالوا بذلك ليتوافق نزول الآيات مع ما اتفق عليه الكل وهو أن الصلوات الخمس فرضت على المؤمنين بالمدينة.
ولكن الحق الظاهر أن سورة الإسراء وهكذا سورة هود كلتيهما مكية ، والآيتان انما تخاطبان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا عموم المسلمين ، فتكون الصلوات التي تحكمان بها فريضة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بمكة وسنة لامته بالمتابعة.
ولما كان أول سورة نزلت فيها الصلاة فريضة سورة الإسراء بآيتها « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ » كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلى صلاتين على ما سيجيء شرحها ـ صلاة بالمغرب : ثلاث ركعات على الظاهر وركعتين بالغلس مقارن الفجر ، تمامها خمس ركعات ، لا يصلى غيرهما فرضا ، وانما يصلى النوافل متهجدا لقوله تعالى بعد الآية « وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ »