انتهى وفي التهذيب (١) أيضا كما هنا.
٢٥ ـ العلل ، عن علي بن حاتم عن القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت لأي علة يربع القبر قال لعلة البيت لأنه نزل مربعا (٢).
بيان : ليس المراد بالتربيع المربع المتساوي الأضلاع لتعطيل كثير من الأرض وعدم كونه معهودا في الزمن السالفة كما يرى فيما بقي آثارها من القبور فيحتمل أن يكون المراد به التربيع خلاف التدوير والتسديس وأمثالهما أو يكون المراد به خلاف التسنيم كما فهمه بعض الأصحاب ويدل عليه خبر الأعمش (٣).
قال في التذكرة يربع القبر مسطحا ويكره التسنيم ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشافعي لأن رسول الله صلىاللهعليهوآله سطح قبر ابنه إبراهيم وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد السنة في التسنيم انتهى وقد روى التسطيح مخالفونا أيضا لكن قالوا لما صار شعارا للروافض عدلنا عنه إلى التسنيم.
٢٦ ـ قرب الإسناد ، عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أن الرش على القبور كان على عهد النبي صلىاللهعليهوآله وكان يجعل الجريد الرطب على القبر حين يدفن الإنسان في أول الزمان ويستحب ذلك للميت (٤).
بيان : لعله كانت السنة أولا جعل الجريد على القبر ثم صارت السنة جعله في الكفن أو هو محمول على حالة الاضطرار أو هذا مستحب آخر.
__________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٩١.
(٢) علل الشرائع ج ١ ص ٢٨٨.
(٣) فيه « والقبور تربع ولا تسنم » راجع الخصال ج ٢ ص ١٥١.
(٤) قرب الإسناد ص ٦٩ ط حجر ص ٩٠ ط نجف.