يمنع من اللحد لعدم إمكان توسيع اللحد بحيث يسع جثته عليهالسلام لرخاوة أرض المدينة وقال في المنتهى اللحد أفضل من الشق وهو قول العلماء روى الجمهور عن ابن عباس عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : اللحد لنا والشق لغيرنا. ولا بأس بالشق لأن الواجب مواراته في الأرض وهي تحصل معه ومعنى اللحد أنه إذا بلغ أرض القبر حفر في جانبه مما يلي القبلة مكانا يوضع الميت فيه ومعنى الشق أن يحفر في أرض القبر شقا يوضع الميت فيه ويسقف عليه وذلك يختلف باختلاف الأراضي في القوة والضعف فالمستحب في الأرض القوية اللحد وفي الضعيفة الشق للأمن من الانخساف وعليه يحمل حديث الباقر عليهالسلام انتهى.
قوله عليهالسلام رجلا بدينا في أكثر نسخ الحديث بادنا وفي القاموس البادن والبدين والمبدن كمعظم الجسيم قوله عليهالسلام تتوضأ المراد بالتوضي غسل اليد كما روى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم (١) عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت الرجل يغمض عين الميت عليه غسل قال إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل وساق الحديث إلى أن قال قلت فمن حمله عليه غسل قال لا قلت فمن أدخله القبر عليه وضوء قال لا إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء. فإن الظاهر منه أيضا أن المراد أنه يغسل يده مما أصابها من تراب القبر وأما الحمل على التيمم بتراب القبر فلا يخلو من بعد إذ إطلاق الوضوء على التيمم غير مأنوس وأيضا فلا ثمرة للتخصيص بتراب القبر.
قوله عليهالسلام إذا أتيت به القبر رواه الكليني وغيره في الحسن كالصحيح عن الحلبي (٢) إلى قوله ولقه منك رضوانا وفيه فسله من قبل رجليه وهو أصوب وعلى ما هنا لعل المعنى سابقا برأسه فالضمير راجع إلى الميت وفيه وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند اللهم إن كان
__________________
(١) الكافي ج ٣ ص ١٦٠.
(٢) الكافي ج ٣ ص ١٩٤.