وأما إن كان لقوة (١) في ذلك المفارق فإما أن تكون نفس تلك القوة توجب ذلك (٢) ، أو اختصاص إرادة. فإن كان نفس القوة توجب ذلك فلا يخلو (٣) أن يكون إيجاب ذلك عن (٤) هذا الجسم بعينه لأحد الأمور المذكورة ، ويرجع (٥) الكلام من رأس (٦). وإما أن يكون على سبيل الإرادة (٧) ، فلا يخلو إما أن تكون تلك الإرادة ميزت هذا الجسم بخاصية يختص بها من سائر الأجسام ، أو جزافا وكيف (٨) اتفق. فإن كان جزافا كيف اتفق لم يستمر على هذا النظام الأبدي والأكثري ، فإن الأمور الاتفاقية هي التي ليست دائمة ولا أكثرية (٩) ، لكن الأمور الطبيعية دائمة وأكثرية فليست باتفاقية.
فبقي أن يكون بخاصية يختص بها من سائر الأجسام ، وتكون تلك الخاصية مرادا منها صدور ذلك الفعل ، ثم لا يخلو إما أن يراد ذلك لأن تلك الخاصية توجب ذلك الفعل ، أو تكون منه (١٠) في الأكثر ، أو لا توجب ولا تكون منه في الأكثر. فإن كان يوجب (١١) فهو مبدأ ذلك. وإن كان في الأكثر ، والذي في الأكثر ـ كما علمت في الطبيعيات ـ هو بعينه الذي يوجب لكن له عائق لأن اختصاصه بأن يكون (١٢) الأمر أكثر يكون بميل من طبيعته إلى جهة ما يكون منه ، فإن لم يكن فيكون لعائق ، فيكون الأكثري أيضا في نفسه موجبا إن لم يكن عائق ، ويكون (١٣) الموجب هو الذي يسلم (١٤) له الأمر بلا (١٥) عائق وإن كانت تلك الخاصية لا توجبه ولا تكون منه في الأكثر ، فكونه عنه وعن غيره واحد ، فاختصاصه به جزاف ، وقيل إنه (١٦) ليس بجزاف.
__________________
(١) لقوة : بقوة ج
(٢) ذلك : + واختصاص م
(٣) فلا يخلو : + إما د
(٤) عن : من م
(٥) ويرجع : فرجع ج ، ص
(٦) رأس : الرأس ص. (٧) الارادة : إرادة م
(٨) وكيف : كيف ج ، م
(٩) دائمة ولا أكثرية : بدائمة ولا أكثرية م
(١٠) أو تكون منه : أو تكون عنه د ، ط
(١١) يوجب : + فيها د. (١٢) يكون : + هو ج ، ص
(١٣) ويكون : فيكون ج ، د ، ص ، ط ، م
(١٤) يسلم : مسلم ط. (١٥) بلا : ساقطة من د ؛ فلا م
(١٦) إنه : ساقطة من ب ، ج ، ص ، م.