الخبر بطوله (١).
٧ ـ العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد ابن عبدالحميد وأحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : الاذان مثنى مثنى ، والاقامة مثنى مثنى ، ولابد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لانه لايقصر فيهما في حضر ولا سفر ، ويجزيك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والاذان والاقامة في جميع الصلوات أفضل (٢).
تنقيح وتفصيل
اعلم أنه لابد في بيان ما اشتمل عليه هذه الرواية الصحيحة من إيراد فصلين :
الاول : يدل الخبر على لزوم الاذان والاقامة لصلاتي الفجر والمغرب ، سفرا وحضرا والاقامة في سائرها ، واختلف الاصحاب في ذلك ، فذهب الشيخ والسيد في بعض كتبهما وابن إدريس وسلار وجمهور المتأخرين إلى استحبابهما مطلقا في الفرائض اليومية ، وأوجبهما المفيد في الجماعة ، وذهب إليه الشيخ في بعض كتبه وابن البراج وابن حمزة ، وعن أبي الصلاح أنهما شرط في الجماعة ، وفي المبسوط من صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم يحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية.
وأوجبهما المرتضى في الجمل على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر ، وأوجبهما عليهم في السفر والحضر في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة ، وأوجب الاقامة خاصة على الرجال في كل فريضة.
وأوجبهما ابن الجنيد على الرجال للجمع والانفراد ، والسفر والحضر ، في الفجر والمغرب ، والجمعة يوم الجمعة ، والاقامة في باقي المكتوبات قال : وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط.
وعن ابن أبي عقيل من ترك الاذان والاقامة متعمدا بطلت صلاته ، إلا الاذان
____________________
(١) عيون الاخبار ج ١ ص ٢٦٢ ، علل الشرائع ج ١ ص ٧.
(٢) علل الشرائع ج ٢ ص ٢٦.