والعلة في ذلك أن هاتين الصلاتين تحضرهما مءكة الليل وملائكة النهار.
بيان : لعل الحث على الزكاة في الاذان لكون قبول الصلاة مشروطا بها وكون الشهادة بالرسالة في آخر الاذان غريب لم أره في غير هذا الكتاب.
٧٤ ـ جامع الشرايع : للشيخ يحيى بن سعيد : قد كان أبوعبدالله عليهالسلام يقيم ويؤذن غيره وروي أن الانسان إذا دخل المسجد وفيه من لايقتدي به وخاف فوت الصلاة بالاشتغال بالاذان والاقامة يقول : « حي على خير العمل » دفعتين لانه تركه.
قال : وروي أن رفع الصوت بالاذان في المنزل ينفي الامراض وينمي الولد.
٧٥ ـ كتاب زيد النرسي : عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ، ووجدت الامام مكانه وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا أجزاك أذانهم وإقامتهم ، فاستفتح الصلاة لنفسك ، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأ إقامة بغير أذان ، وإن وجدتهم وقد تفرقوا وخرج بعضهم عن المسجد فأذن وأقم لنفسك.
بيان : الانصراف الاول الفراغ من الصلاة ، والثاني الخروج من المسجد ، ولعل المراد بالشق الثاني ما إذا خرج الامام والقوم جلوس ، أو فرغوا من التعقيب وجلسوا لغيره ، ويمكن حمله على الشق الاول ، ويكون الغرض بيان استحباب الاقامة حينئذ ولا ينافي الاجزاء والظاهر أن فيه سقطا ، وعلى التقادير هو خلاف المشهور ، إذ المشهور بين الاصحاب سقوط الاذان والاقامة عن الجماعة الثانية ، إذا حضرت في مكان لاقامة الصلاة فوجدت جماعة اخرى قد أذنت وأقامت وصلت مالم تتفرق الجماعة الاولى.
وقال بعض الاصحاب : يكفي في عدم التفرق بقاء واحد للتعقيب وظاهر الرواية المعتبرة تحققه بتفرق الاكثر ، وقال الشيخ في المبسوط : إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها ، كان ذلك كافيا لمن يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد ، ويجوز له