أن يؤذن فيما بينه وبين نفسه ، وإن لم يفعل فلا شئ عليه ، وكلامه يؤذن باستحباب الاذان سرا ، وأن السقوط عام يشمل التفرق وغيره ، والمحقق في المعتبر والنافع والشهيد الثانى ره قصرا الحكم على المسجد ، واستقرب الشهيد عدم الفرق ، ولعل الاول أقرب.
والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى المنفرد والجامع خلافا لابن حمزة حيث خصه بالجماعة ، ويظهر من خبر عمار الساباطي (١) جواز الاذان والاقامة ، وإن لم تتفرق الصفوف ، فيمكن أن يكون الترك رخصة كما يشعر به الاجزاء في هذا الخبر.
٧٦ ـ كتاب النرسى : قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : من السنة الترجيع في أذان الفجر وأذان العشاء الآخرة ، أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله بلالا أن يرجع في أذان الغداة وأذان العشاء إذا فرغ « أشهد أن محمدا رسول الله » ، عاد فقال : أشهد أن لا إله إلا الله حتى يعيد الشهادتين ، ثم يمضي في أذانه ، ثم لا يكون بين الاذان والاقامة إلا جلسة.
ومنه : عن أبي الحسن موسى عليهالسلام أنه سمع الاذان قبل طلوع الفجر ، فقال : شيطان ، ثم سمعه عند طلوع الفجر ، فقال : الاذان حقا.
ومنه : عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الاذان قبل طلوع الفجر ، فقال : لا إنما الاذان عند طلوع الفجر ، أول مايطلع قلت : فان كان يريد أن يؤذن الناس بالصلاة وينبههم ، قال : فلا يؤذن ، ولكن ليقل وينادي بالصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم يقولها مرارا ، وإذا طلع الفجر أذن ، فلم يكن بينه وبين أن يقيم إلا جلسة خفيفة بقدر الشهادتين ، وأخف من ذلك.
ومنه : عن أبي الحسن عليهالسلام قال : الصلاة خير من النوم بدعة بني امية ، وليس ذلك من أصل الاذان ولابأس إذا أراد الرجل أن ينبه الناس للصلاة أن ينادي بذلك ، ولا يجعله من أصل الاذان فانا لانراه أذانا.
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٣٣٣.