كلامه إن كان متكلما ، وإن كان يقرؤ القرآن فالافضل له أن يقطع القرآن ويقول كما يقول المؤذن وصرح بأنه لايستحب حكايته في الصلاة ، وبه قطع في التذكرة وقال أيضا متى قاله في الصلاة لم تبطل صلاته إلا في قوله حي على الصلاة فانه متى قال ذلك مع العلم بأنه لايجوز (١) فانه يفسد الصلاة ، لان ليس بتحميد ولا تكبير ، بل هو من كلام الآدميين المحض ، فان قال بدلا من ذلك : لا حول ولا قوة إلا بالله ، لم تبطل صلاته ، وتبعه على ذلك جماعة من الاصحاب.
ولو فرغ من الصلاة ولم يحكه فالظاهر سقوطها لفوات محلها ، واختاره الشهيد رحمه الله وقال الشيخ في المبسوط إنه مخير واختاره في التذكرة وقال في الخلاف يؤتي به لا من حيث كونه أذانا بل من حيث كونه ذكرا وقال جماعة من الاصحاب إن المستحب حكاية الاذان المشروع ، فأذان العصر يوم الجمعة وعرفة وأمثالهما لا يحكى.
٧ ـ العلل : عن محمد بن أحمد السناني ، عن حمزة بن القاسم العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن جعفر بن سليمان ، عن سليمان بن مقبل قال : قلت لموسى بن جعفر عليهما السلام : لاي علة يستحب للانسان إذا سمع الاذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط؟ قال : إن ذلك يزيد في الرزق (٢).
الخصال : باسناده عن سعيد بن علاقة ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : إجابة المؤذن يزيد في الرزق (٣).
مشكوة الانوار : عنه عليهالسلام مثله.
٨ ـ فقه الرضا : قال عليهالسلام : يقول بين الاذان والاقامة في جميع الصلوات « اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، صلى على محمد وآل محمد ، وأعط محمدا يوم القيامة سؤله آمين رب العالمين ، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى
____________________
(١) الظاهر من كلام الشيخ أنه يرى الجاهل في أمثال ذلك معذورا ، وهو خلاف المشهور ، ولكنه لايخلو من قوة. منه ، كذا في هامش الاصل بخطه قدس سره.
(٢) علل الشرايع ج ١ ص ٢٦٩ و ٢٧٠.
(٣) الخصال ج ٢ ص ٩٣ في حديث.