فأما استحباب وضع اليدين قبل الركبتين (١) فقال في المنتهى عليه فتوى علمائنا أجمع ، والتجويز الوارد في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبدالله (٢) وغيرها يدل على عدم الوجوب ، وحملها الشيخ على الضرورة ، وقال في الذكرى : ويستحب أن يكونا معا وروي السبق باليمنى.
أقول : هي رواية عمار (٣) واختاره الجعفي والعمل بالمشهور أولى ، لقول الباقر عليهالسلام في صحيحة زرارة (٣) وابدأ بيديك تضعهما على الارض قبل ركبتيك تضعهما معا.
وأما السجدة على الاعضاء السبعة فقد نقل جماعة الاجماع على وجوبها ، وذكر السيد وابن إدريس عوض الكفين المفصل عند الزندين وهو ضعيف ، والمراد بالكفين مايشمل الاصابع ، وصرح أكثر المتأخرين بأنه يكفي في وضع الكفين وغيرهما المسمى ولا يجب الاستيعاب ، ولم نجد قائلا بخلاف ذلك ، إلا العلامة في المنتهى ، حيث قال : هل يجب استيعاب جميع الكف بالسجود ، عندي فيه تردد ، ثم الاحوط اعتبار باطنهما ، لكون ذلك هو المعهود كما هو ظاهر الاكثر وصريح جماعة وجوز المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس إلقاء زنديه.
وظاهر أكثر الاخبار اعتبار الابهامين (٥) واستقرب في المنتهى جواز السجود
____________________
(١) يرغب في ذلك قوله تعالى في مدح داود عليه السلام « وخر راكعا وأناب » ص : ٢٤. والمعنى أنه خر إلى الارض ساجدا لله لكنه بعد ما صار بهيئة الركوع ، ولازم ذلك استقبال الارض بباطن الكفين عامة وسيأتي توضيحه.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٢٢٢.
(٣) لم نجده.
(٤) التهذيب ج ١ ص ١٥٧ ، الكافى ج ٣ ص ٣٣٥.
(٥) بل الاعتبار بالاصبع الذي هو أطول من سائر الاصابع ، فان كان هو الابهام تعين وان كان هو الذى يلى الابهام مع استقامة تعين ، ولو تساويا ، اعتمد عليهما معا ، هذا هو المعتبر من حيث طبيعة السجدة ، كما هو ظاهر وسيأتى مزيد توضيح له.