شيخنا في الذكرى بهذه العبارة على أنه عليهالسلام كبر بعد رفعه من السجدة الثانية فيه ما فيه انتهى ، وذكر الاكثر استحباب هذا التكبير.
« كان مجنحا » : بالجيم والنون المشددة والحاء المهملة أي رافعا مرفقيه عن الارض حال السجود ، جاعلا يديه كالجناحين فقوله : ولم يضع ذراعيه على الارض عطف تفسيري ، ونقل على استحباب التجنيح الاجماع.
« فصلى ركعتين على هذا » قال الشيخ البهائي رحمه الله : هذا يعطي أنه عليهالسلام قرأ سورة التوحيد في الركعة الثانية أيضا وهو ينافي ماهو المشهور بين أصحابنا من استحباب مغايرة السورة في الركعتين وكراهة تكرار الواحدة فيهما إذا أحسن غيرها ، كما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام (١) ويؤيد ما مال إليه بعضهم من استثناء سورة الاخلاص من هذا الحكم ، وهو جيد ، يعضده مارواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام من أن رسول الله صلىاللهعليهوآله صلى ركعتين وقرء في كل منهما قل هو الله أحد وكون ذلك لبيان الجواز بعيد.
وفي التهذيب والكافي بعد ذلك « ويداه مضمومتا الاصابع وهو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم ، فقال : ياحماد هكذا صل » وليس بعد ذلك فيهما شئ ولذا احتمل الوالد ره كونه من كلام الصدوق ، والظاهر أنه من تمام الخبر ، وقال في المنتهى : يستحب أن يضع يديه على فخذيه مبسوطة الاصابع مضمومة ، ذهب إليه علماؤنا انتهى ، ويدل على المنع من الالتفات كراهة أو تحريما كما مر تفصيله وكراهة العبث باليدين ، أي أن يفعل بهما غير ماهو المستحب من كونهما عليه في أحوال الصلاة كما سيأتي ، والعبث بالاصابع الفرقعة أو الاعم منه ، ويدل على كراهة البزاق إلى القبلة لشرفها وإلى اليمين لشرفها ، وتضمنه للالتفات غالبا وإلى اليسار للاخير فقط ، وفي رواية عبدالله بن سنان (٢) عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق؟ فقال : عن يساره ، وإن كان في
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ١٥٤ ، قرب الاسناد ص ٩٥ ط حجر ص ١٢٤ ط نجف.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٣٢٦ ، وقد مر في باب أحكام المساجد.