يذكر الصلاة على النبي وآله ، ثم قال : وأدنى مايجزي في التشهد أن يقول الشهادتين أو يقول بسم الله وبالله ثم يسلم ، ووالده في الرسالة لم يذكر الصلاة على النبي وآله في التشهد الاول ، والقولان شاذان لايعتدان ويعارضهما إجماع الامامية على الوجوب انتهى.
« وهي الفجر » يدل على عدم جواز النافلة بعد طلوع الفجر كما يدل عليه بعض الروايات ، والمشهور امتداد وقتها إلى طلوع الحمرة ، كما هو مدلول روايات اخر.
« واقنت في أربع صلوات » أي القنوت فيها آكد وظاهره أن قنوت الجمعة أيضا مثل ساير الصلوات كما هو مذهب الصدوق.
« ومكن الالية اليسرى » أي في الجلوس مطلقا « وليكن بينهما أربع أصابع » أي مضمومات وهي قريبة من ثلاث متفرجات ، ولذا فسر الفقهاء أدنى التفريج بهما معا « وأرسل منكبيك » أي لاترفعهما ، وتدل عليه صحيحة زرارة وذكره الاصحاب ، وقال في المنتهى يكره أن ينفخ في الصور موضع سجوده ذهب إليه علماؤنا لانه فعل ليس من الصلاة ، فيكره ترك العبادة له وتؤيده صحيحة محمد بن مسلم (١) انتهى ويظهر من بعض الروايات الجواز مطلقا ومن بعضها الجواز إذا لم يوذ أحدا ، فلذا حمل على الكراهة ، ويمكن حمل أخبار النهي على الايذاء ، والتجويز على عدمه.
« فان أردت ذلك » أي تسوية الحصا لموضع السجود أو غيره « فافعل ذلك قبل دخولك في الصلاة ».
٤ ـ اربعين الشهيد : باسناده عن الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أتي النبي صلىاللهعليهوآله رجل من ثقيف ورجل من الانصار فقال له الثقفي : حاجتي يارسول الله ، فقال له : ( سبقك أخوك الانصاري ، فقال له : يارسول الله
____________________
وقع نظر المصلى حين القيام إلى موضع سجوده ، وحين الركوع بين قدميه ، وحين السجود إلى أنفه وحين الجلوس إلى حجره كل ذلك قهرا وطبعا. ولايحتاج مواردها إلى نص خاص.
(١) التهذيب ج ١ ص ٢٢٢.