الدعاء للامور الدنيوية في الصلاة وهو خلاف المشهور ، قال في الذكرى : الدعاء كلام فمباحه مباح وحرامه حرام.
وقال رحمه الله : يجوز أن يمسح جبهته إذا لصق بها التراب لرواية الحلبي (١) وفي الفقيه يكره ذلك في الصلاة ويكره أن يتركه بعد ما صلى انتهى وعد في النفلية من المكروهات مسح التراب عن الجبهة إلا بعد الصلاة.
أقول : الكراهة غير معلومة وقد دلت أخبار صحيحة على الجواز ، وعلى أنهم عليهم السلام كانوا يفعلون ذلك وسيأتي بعضها.
قوله : « لايعتد بتلك الصلاة » عمل به جماعة من الاصحاب منهم الشيخ في الخلاف والمبسوط حيث قالوا بعدم جواز القراءة من المصحف مع الامكان.
وذهب الفاضلان وجماعة إلى جواز القراءة من المصحف مطلقا لما رواه الشيخ عن الحسن الصيقل (٢) قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ماتقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف ليقرء فيه يضع السراج قريبا منه؟ فقال : لابأس بذلك ، وفصل الشهيد الثاني وجماعة فمنعوه في الفريضة وجوزوه في النافلة ، وهذا وجه جمع بين الخبرين وإن لم يذكر الاصحاب خبر علي بن جعفر وتمسكوا في المنع بوجوه ضعيفة ويمكن جمع الخبرين بالضرورة وعدمها ، والاحوط عدم القراءة في المصحف في الفريضة إلا عند الضرورة وإن كان الجواز مطلقا لايخلو من قوة وقد مر الكلام في ناسي الاستنجاء.
« فيمسك ذكره » أي للاستنجاء « ويتوضؤ » أي يستنجي والوضوء الاول الظاهر أنه وضوء الصلاة ، وإعادته موافقة لمذهب الصدوق وحمل على الاستحباب ، وإعادة الصلاة لعدم المسح بالماء للحديد خلاف المشهور والحمل على الاستحباب أيضا مشكل وقد مر الكلام فيه ، ونفي البأس في التغميض والنظر إلى السماء لاينافي الكراهة فيهما كما مر.
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٢٢٢.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٢٢٠.