كان إذا سلم عليه في الصلاة رده حتى يسمع ، وعن جابر نحو ذلك وهو قول سعيد ابن المسيب ، والحسن وقتادة كانوا لايرون به بأسا وأكثر الفقهاء على أنه لايرد فلو رد بالسلام بطلت صلاته « ويشير بيده » روي عن صهيب قال : مررت برسول الله صلىاللهعليهوآله وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة بأصبعه ، وعن ابن عمر قال : قلت لبلال : كيف كان النبي صلىاللهعليهوآله يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال : كان يشير بيده ، وقال ابن عمر : إنه يرد إشارة ، وقال أبوحنيفة : لا يرد السلام ولا يشير ، وقال عطاء والنخعي وسفيان الثوري : إذا انصرف من الصلاة رد السلام قال الخطابي : ورد السلام بعد الخروج سنة ، وقد رد النبي صلىاللهعليهوآله علي ابن مسعود بعد الفراغ من صلاته السلام ، والاشارة حسنة انتهى.
والعجب أن الشهيد قدس سره في النفلية عد الاشارة بأصبعه عند رد السلام من السنن ، وقال الشهيد الثاني في شرحه المستند ماروي أن النبي صلىاللهعليهوآله كان إذا سلم عليه أشار بيده ، وحمل على جواز الجمع بينهما مع إخفاء اللفظ لتكون الاشارة مؤذنة به انتهى ولايخفى مافيه بعدما عرفت.
قوله : « وتسكته » أي بغير الكلام ، إما بالارضاع فقط ، أو بالتحريك وشبهه أيضا.
١٧ ـ الخصال : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه قال : لاتسلموا على المصلي لان المصلي لايستطيع أن يرد السلام ، لان التسليم من المسلم تطوع والرد فريضة (١).
بيان : الظاهر أن النهي عن التسليم محمول على التقية بقرينة التعليل ، فانه أيضا محمول عليها كما عرفت ، والحكمان مشهوران عندهم ، ويؤيده أيضا أن الراوي عامي.
١٨ ـ العيون : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن
____________________
(١) الخصال ج ٢ ص ٨٢.