٢٨ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي كمه شئ من الطير؟ قال : إن خاف عليه ذهابا فلا بأس (١).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو معه هل ينقض الوضوء؟ قال : لاتنقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه (٢).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال : إن كان يمنعه من قراءة فلا ، وإن كان لايمنعه فلا بأس (٣).
قال : وسألته عن الرجل يخطي في التشهد والقنوت هل يصلح له أن يردده حتى يتذكر أو ينصت ساعة ويتذكر قال : لابأس أن يردد وينصت ساعة حتى يتذكر وليس في القنوت سهو ولا التشهد (٤).
قال : وسألته عن الرجل يخطئ في قراءته هل يصلح له أن ينصت ساعة ويتذكر؟ قال : لابأس (٥).
بيان : الظاهر أن المنع عن الصلاة مع الدواء لاحتمال فجأة الحدث أو لمنعه حضور القلب ، لا لكونه حاملا للنجاسة ، كما توهم ، فان النجاسة في الباطن لايخل بصحة الصلاة وأما الخرز فالظاهر أنه مع عدم منافاة القراءة لا خلاف في جواز كونه في الفم ، قال في التذكرة : لو كان في فمه شئ لايذوب صحت صلاته ، إن لم يمنع القراءة وأما اللؤلؤ فيدل على جواز الصلاة معه ردا لمن توهم كونه جزء من الحيوان الذي لايؤكل لحمه ، وقد مر الكلام (٦) ويدل على جواز تكرير القراءة والاذكار لتذكر ما بعده ، واستشكل في القراءة لتوهم القرآن ، وسيأتي أن مثل
____________________
(١) قرب الاسناد ص ١١٣ ط نجف.
(٢) قرب الاسناد ص ١١٤ ط نجف ٩٩ ط حجر.
(٣) قرب الاسناد ص ٨٨ ط حجر.
(٤ ـ ٥) قرب الاسناد ص ١٢٤ ط نجف.
(٦) راجع ج ٨٣ ص ١٧٣.