أشهر وأظهر بين الاصحاب.
أقول : يمكن حمل أخبار الانتقال أولا إلى الاستلقاء على التقية ، فانه مذهب أبي حنيفة وبعض الشافعية ، وراوي خبر العيون عامي وأخبار الرضا عليهالسلام كثيرا ماترد على التقية ، ومع قطع النظر عن ذلك ، والاجماع المنقول ، يمكن القول بالتخيير ، وحمل تقديم الاضطجاع على الافضلية ، والعمل بالمشهور أحوط وأولى.
ثم المشهور أن الايماء بالرأس مقدم على الايماء بالعين ، والاخبار مختلفة ، وبعضها مجملة ، والعمل بالمشهور أحوط ، ومع الايماء بالرأس فليجعل السجود أخفض من الركوع ، كما ذكره الاصحاب وورد في بعض الروايات.
٥ ـ المعتبر : روى أصحابنا عن حماد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده ، وينام على جانبه الايمن ، ثم يؤمي بالصلاة ، فان لم يقدر على جانبه الايمن فكيف ما قدر ، فانه جائز ، ويستقبل بوجهه القبلة ، ثم يؤمي بالصلاة إيماء.
بيان : روى الشيخ بسند موثق بن عمار (١) عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى إما أن يوجه فيومي إيماء ، وقال : يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الايمن ثم يومي بالصلاة فان لم يقدر أن ينام على جنبه الايمن فكيف ما قدر ، فانه له جائز ، ويستقبل بوجهه القبلة ويومئ إيماء.
وتشابه الخبرين في أكثر الالفاظ يوهم اشتباه عمار بحماد منه رحمه الله أو من النساخ ، وتغيير عبارة الخبر لتصحيح مضمونه نقلا بالمعنى ، وجلالته تقتضي كونه خبرا آخر ، واشتباه النساخ بعيد لاتفاق مارأينا من النسخ على حماد ، وساير أجزاء الخبر كما نقلنا ، إلا أن يكون من الناسخ الاول والله أعلم.
٦ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن المريض الذي لايستطيع القعود ولا الايماء
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٣٠٥.