ولابأس بالتوكي على عصا والاتكاء على الحائط ، قال : ولكن يقرأ وهو قاعد فاذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع (١).
بيان : « لابأس بالصلاة وهو قاعد » أي النافلة ، ولا خلاف في جواز الجلوس فيها مع الاختيار أيضا ، قال في المعتبر : وهو إطباق العلماء وفي المنتهى أنه لايعرف فيه مخالف ، وكأنهما لم يعتبرا خلاف ابن إدريس حيث منع من الجلوس في النافلة في غير الوتيرة اختيارا ، والاشهر أظهر ، وما ذكره عليهالسلام في أول الخبر للتأكيد في إدراك فضل القيام عند السهولة وعدم العسر والعذر ، وقد جوز بعض الاصحاب الاضطجاع والاستلقاء مع القدرة على القيام وهو بعيد ، والظاهر أن تجويز الاتكاء على العصا والحائط أيضا في النافلة ، فأما القيام قبل الركوع فهو أيضا محمول على الفضل للاخبار الدالة على جواز الجلوس في الجميع ، وأوجبوا ذلك في الفريضة مع القدرة عليه والعجز عن القيام في الجميع ، وهو حسن.
١١ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ قال : لابأس (٢).
وسألته عن رجل يكون في الصلاة هل يصلح له أن يقدم رجلا ويؤخر اخرى من غير مرس ولا علة؟ قال : لابأس (٣).
وسألته عن رجل يكون في صلاة الفريضة فيقوم في الركعتين الاوليين له يصلح له أن يتناول حائط المسجد فينهض ويستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ قال : لابأس (٤).
كتاب المسائل : لعلي بن جعفر عن أبيه عليهالسلام مثله (٥).
____________________
(١) قرب الاسناد ص ٧٩ ط حجر ١٠٤ ط نجف.
(٢) قرب الاسناد ص ٩٤ ط حجر : ١٢٣ ط نجف.
(٣ ـ ٤) قرب الاسناد ص ١٢٤ ط نجف.
(٥) المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٧٥.