توجيه : يمكن أن يكون تسبيحها كناية عن كونها من أجزاء المسجد فان المسجد لكونه محلا لعبادة الله سبحانه ، يدل على عظمته وجلاله ، فهو بجميع أجزائه ينزه الله تعالى عما لايليق به ، أو المعنى أنها تسبح أحيانا كما سبحت في كف النبي صلى الله عليه وآله أو تسبح مطلقا بالمعنى الذى اريد في قوله سبحانه « وإن من شئ إلا يسبح بحمده » (١) فوجه الاختصاص كونها سابقا فيها ، والحاصل لاتقولوا إنها جماد ولا يضر إخراجها ، إذ لكل شئ تسبيح ، فلا ينبغي إخراجها وإخلاء المسجد عن تسبيحها ، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
ويمكن أن يقرء يسبح بالفتح أي ينزه عن النجاسات وسائر مالا يليق بالمسجد فيكون كناية أيضا عن الجزئية ، والمشهور بين الاصحاب حرمة إخراج الحصا من المساجد ، وقيده جماعة بما إذا كان تعد من أجزاء المسجد ، أو من الابنية ، أما لو كانت قمامة كان إخراجها مستحبا ، واختار المحقق في المعتبر وجماعة كراهة إخراج الحصا وكذا حكم الاكثر بوجوب الاعادة إلى ذلك المسجد ، وقال الشيخ : لو ردها إلى غيرها من المساجد أجزأ كما دل على الخبر.
٨٢ ـ بالعلل : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن الاشعري رفعه أن رجلا جاء إلى المسجد ينشد ضالة له ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : قولوا له : لا رد الله عليك فانها لغير هذا بنيت (٢).
قال : ورفع الصوت في المساجد يكره ، وإن رسول الله صلىاللهعليهوآله مر برجل يبري مشاقص له في المساجد فنهاه وقال : إنها لغير هذا بنيت (٣).
بيان : التعليل يدل على كراهة عمل الصنايع في المسجد مطلقا كما ذكره الاصحاب فلو تضمن تغيير هيئة المسجد أو منع المصلين من الصلاة والتضييق عليهم فالحرمة أظهر.
٨٣ ـ العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الثوم
____________________
(١) أسرى : ٤٤.
(٢ ـ ٣) علل الشرايع ج ٢ ص ٩.