التي ذكرناها ، أو عمل على غلبة الظن ، فان فقد هذه الامارات صلى إلى أربع جهات على ماذكرناه ، فان لم يتسع الوقت أو لايتمكن من ذلك يصلي إلى أي جهة شاء.
فصل
في ذكر من فقد هذه الامارات وأراد أن يصلى الجماعة
متى لزم جماعة الصلاة إلى أربع جهات لفقد الامارات ، جاز لهم أن يصلوا جماعة إلى الجهات الاربع.
والبصير إذا صلى إلى بعض الجهات ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة والوقت باق أعاد الصلاة ، فان كان صلى بصلاته بصير آخر وهو ممن لايحسن الاستدلالات أو صلى بقوله ولم يصل معه ، فان تقضى الوقت فلا إعادة على واحد منهما إلا أن يكون قد استدبر القبلة ، فانه يعيدها هو وكل من صلى بقوله على الصحيح من المذهب وقال قوم من أصحابنا إنه لايعيد والاول أصح.
فان كان في حال الصلاة ثم ظن بأن القبلة عن يمينه أو عن شماله بنى عليه ، واستقبل القبلة وتممها ، فان كان مستدبر القبلة أعاد من أولها بلا خلاف ، فان كان صلى بصلاته أعمى انحرف بانحرافه.
وإذا كانوا جماعة ، وقد فقدوا أمارات القبلة وأرادوا أن يصلوا جماعة جاز لهم أن يقتدوا بواحد منهم إذا تساوت ظنونهم في قياس القبلة فان غلب في ظن أحدهم جهة القبلة وتساوى ظن الباقين جاز أيضا أن يقتدوا به ، لان فرضهم الصلاة إلى أربع جهات مع الامكان ، وإلى جهة واحدة مع الضرورة.
وهذه الجماعة متى اختلفت ظنونهم فيها وأدى اجتهاد كل واحد منهم إلى أن القبلة في خلاف جهة الآخر لم يكن لواحد منهم الاقتداء بالآخر على حال ، وتكون صلاتهم فرادى ، فان صلوها جماعة ثم رأى الامام في صلاته أنه أخطأ القبلة رجع إلى القبلة على مافصلناه ، والمأمون إن غلب ذلك على ظنهم تبعوه في ذلك ، وإن لم يغلب على ظنهم بنوا على ماهم عليه وتمموا صلاتهم منفردين ، وكذلك الحكم في بعض المأمومين سواء.