عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الاعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي عليهالسلام وعمر وأبي بكر وعبدالله بن العباس قالوا كلهم إذا صليت في السفينة فأوجب الصلاة إلى قبلة ، فان استدارت فاثبت حيث أوجبت الخبر (١).
تأييد : قال في الذكرى : إذا اضطر إلى الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو في السفينة ، وجب مراعات الشرائط والاركان مهما أمكن امتثالا لامر الشارع ، فان تعذر أتى بما يمكن ، فلو أمكن الاستقبال في حال دون حال وجب بحسب مكنته ، ولو لم يتمكن إلا بالتحريم وجب ، فان تعذر سقط.
٤ ـ الاحتجاج : فيما كتب الحميري إلى القائم عليهالسلام الرجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل فيتخوف أن ينزل فيغوص فيه ، وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ولا يستوي له أن يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته ، هل يجوز أن يصلي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أياما فهل علينا في ذلك إعادة أم لا؟ فأجاب عليهالسلام لابأس به عند الضرورة والشدة (٢).
بيان : قال الجوهري التهافت التساقط قطعة قطعة.
أقول : يدل على عدم جواز الاتيان بالفريضة على الراحلة اختيارا ، وجوازه عند الضرورة ، والحكمان إجماعيان كما يظهر من المعتبر وغيره ، ومقتضى إطلاق الاصحاب عدم الفرق بين اليومية وغيرها من الصلوات الواجبة ، في عدم جوازها على الراحلة اختيارا ، وإن كان في إثبات غير اليومية إشكال ، إذا المتبادر من الروايات الصلوات الخمس وكذا مقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين الواجب بالاصل ، وبالعارض به كالمنذور به صرح الشيخ في المبسوط.
وقال الشهيد في الذكرى : لا فرق في ذلك بين أن ينذرها راكبا أو مستقرا على الارض ، لانها بالنذر اعطيت حكم الواجب ، وينافيه مارواه الشيخ (٣) عن علي
____________________
(١) أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٥٧.
(٢) الاحتجاج : ٢٧٣.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٣١٩.