ابن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا صلاة ، هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال : نعم ، ويمكن حمله على الضرورة ، وقال بعض المتأخرين يمكن القول بالفرق ، واختصاص الحكم بما وجب بالاصل ، خصوصا مع وقوع النذر على تلك الكيفية ، عملا بمقتضى الاصل ، وعموم مادل على وجوب الوفاء بالنذر ، وأيده بالخبر المذكور وهو قريب.
٥ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال : إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس (١).
قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الحشيش النابت أو الثيل وهو يجد أرضا جددا؟ قال : لابأس (٢).
قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه؟ قال : لايصلح (٣).
قال : وسألته عن الرجل يكون في السفينة هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو القت أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ، ثم يصلي؟ قال : لابأس (٤).
قال : وسألته عن الرجل يصلح له أن يصلي على السفينة الفريضة وهو يقدر على الجد قال : نعم لابأس (٥).
قال : وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال : يصلوم قياما وإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ويقوم الامام أمامهم ، والنساء خلفهم ، وإن ضاقت السفينة قعدن النساء
____________________
(١) قرب الاسناد : ٨٦ ط حجر ١١٢ ط نجف.
(٢) قرب الاسناد : ١١٤ ط نجف.
(٣) قرب الاسناد : ١٢٧ ط نجف.
(٤) قرب الاسناد : ١٢٩ ط نجف ص ٩٨ ط حجر.
(٥) قرب الاسناد : ١٣٠ ط نجف.