وصلى الرجال ، ولابأس أن تكون النساء بحيالهم (١).
ايضاح : يدل الجواب الاول على جواز الصلاة على الرف المعلق بين النخلتين وقد روي في سائر الكتب بسند صحيح (٢) وهو يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون المراد شد الرف بالنخلتين ، فالسؤال باحتمال حركتهما ، والجواب مبني على أنه يكفي الاستقرار في الحال ، فلا يضر الاحتمال ، أو على عدم ضرر مثل تلك الحركة وثانيهما أن يكون المراد تعليق الرف بحبلين مشدودين بنخلتين ، وفيه إشكال ، لعدم تحقق الاستقرار في الحال ، والحمل على الاول أولى وأظهر ، ويؤيده ماذكره الفيروز آبادي في تفسير الرف بالفتح أنه شبه الطاق (٣).
____________________
(١) قرب الاسناد : ١٣١ ط نجف ص ٩٨ ط حجر.
(٢) راجع التهذيب ج ١ ص ٢٤٣.
(٣) هذا الذي ذكره الفيروزآبادى وزاد عليه الاقرب بأنه يجعل عليه طرائف البيت هو الرف المعمول في الابنية فوق الطاق والطاق ماعطف من الابنية وجعل كالقوس ويقال له طاقجه يجعل عليه لوازم البيت من سراج ونحوه ، وما في اعلاه هو الرف معدا لطرائف البيت.
لكن المراد بالرف في الحديث هو الذي يعمل في المزارع والبساتين كالسرير لكن ليس له قواعد من تحته يقع على الارض بل يعلق أخشاب السرير بالنخل مثلا أو غيره من الاشجار : فقد يرف بين نخلتين بما يمكن أن ينام عليه رجل واحد من الدهاقين أو بين نخلات أربعة فيسكن عليه مع عياله ، وانما يعملون ذلك حفظا من نداوة الارض حين سقايتها ، أو حذرا من هوامه الموذية.
وأما الارجوحة فهى حبل يعلق من نخل أو نحوه يركبه الصبيان ويميلون به إلى القدام والخلف ، وربما جعلوا تحتهم مايشبه كفة الميزان وعلقوها بحبال أربعة ، والمراد هنا كبيرها يعمل في البساتين للنوم عليها لا للرجاحة واللعب لكن يشكل الصلاة عليهافانه لا استقرار لها كالمراكب ، بل يضطرب اضطرابا ، وبالاخص حين القيام والقعود عليه.