وتوقف العلامة في القواعد في جواز الصلاة على الارجوحة المعلقة بالحبال ، واستقرب جوازه في التذكرة ، ومنعه في المنتهى ، واختاره الشهيد رحمه الله. وكذا اختلفوا في الصلاة على الدابة معقولة بحيث يأمن عن الحركة والاضطراب والاشهر المنع لعموم المنع عن الصلاة على الراحلة ، ولان إطلاق الامر بالصلاة ينصرف إلى القرار المعهود ، وهو ما كان على الارض ، وما في معناه ، واستقرب العلامة رحمه الله في النهاية والتذكرة الجواز.
والجواب الثاني محمول على ما إذا تحقق الاستقرار في السجود ، ولو بعد زمان ، وفي القاموس الثيل ككيس ضرب من النبت انتهى ، والظاهر أنه الذي يقال له بالفارسية مرغ ، والجدد بالتحريك الارض الصلبة.
وعدم صلاحية الصلاة على البيدر في الجواب الثالث إما لعدم الاستقرار أو لمنافاته لاكرام الطعام أو لكراهة جعل المأكول مسجودا ، وإن كان بواسطة ، والاوسط أظهر كما سيأتي في الخبر ، وعلى التقادير الظاهر الكراهة ، والتجويز في الرابع يؤيده وإن كان الظاهر أن التجويز للضرورة.
والجواب الخامس يدل على جواز الصلاة في السفينة مع القدرة على الجد بالضم أي شاطئ النهر ، وهو المشهور بين الاصحاب حيث ذهبوا إلى جواز الصلاة في السفينة اختيار ، وإن كانت سائرة ، وذهب أبوالصلاح وابن إدريس والشهيد في الذكرى إلى المنع اختيارا ولا ريب في الجواز مع الضرورة والجواز مطلقا أقوى.
والجواب السادس يدل على المنع من محاذات النساء للرجال في الصلاة ، وسيأتي القول فيه ، وقوله عليهالسلام : لابأس أن يكون النساء بحيالهم أي في حال عدم صلاة النساء.
٦ ـ الاختصاص : عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن عبدالملك قال : سئل أبوعبدالله عليهالسلام عن رجل يتخوف اللصوص والسبع كيف يصنع بالصلاة إذا خشي أن يفوت الوقت؟ قال : فليؤم برأسه فليتوجه إلى القبلة وتتوجه دابته حيث ما