١٧ ـ فقه الرضا : قال عليهالسلام : إذا كنت في السفينة وحضرت الصلاة ، فاستقبل القبلة وصل إن أمكنك قائما ، وإلا فاقعد إذا لم يتهيا لك ، فصل قاعدا ، وإن دار السفينة فدر معها وتحر إلى القبلة ، وإن عصفت الريح فلم يتهيأ لك أن تدور إلى القبلة فصل إلى صدر السفينة ، ولاتخرج منها إلى الشط من أجل الصلاة.
وروي أنك تخرج إذا أمكنك الخروج ، ولست تخاف عليها أنها تذهب ، إن قدرت أن تتوجه إلى القبلة ، وإن لم تقدر تلبث مكانك.
هذا في الفرض ، ويجزيك في النافلة أن تفتتح الصلاة تجاه القبلة ، ثم لايضرك كيف دارت السفينة لقول الله تبارك وتعالى : « فأينما تولوا فثم وجه الله » (١) والعمل على أن تتوجه إلى القبلة وتصلي على أشد مايمكنك في القيام والقعود ثم أن يكون الانسان ثابتا مكانه أشد لتمكنه في الصلاة من أن يدور لطلب القبلة.
وقال عليهالسلام : إذا كنت راكبا وحضرت الصلاة ، وتخاف أن تنزل من سبع أو لص أو غير ذلك فلتكن صلاتك على ظهر دابتك ، وتستقبل القبلة ، وتؤمي إيماء إن أمكنك الوقوف ، وإلا استقبل القبلة بالافتتاح ، ثم امض في طريقك التي تريد حيث توجهت به راحلتك مشرقا ومغربا وتنحني للركوع والسجود ، ويكون السجود أخفض من الركوع ، وليس لك أن تفعل ذلك إلى آخر الوقت (٢).
وقال : عليهالسلام إن أردت أن تصلي نافلة وأنت راكب فاستقبل رأس دابتك حيث توجه بك مستقبل القبلة أو مستدبرها ، يمينا وشمالا ، وإن صليت فريضة على ظهر دابتك استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ثم امض حيث توجهت بك دابتك ، تقرء فاذا أردت الركوع والسجود استقبل القبلة واركع واسجد على شئ يكون معك مما يجوز عليه السجود ولا تصليها إلا في حال الاضطرار جدا ، فتفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا إلا أنك إذا أردت السجود سجدت على الارض (٤).
____________________
(١) البقرة : ١١٥.
(٢) فقه الرضا ص ١٤.
(٣) فقه الرضا ١٦ ١٧.