يبق شكه بل إما جازم أوظان بالفعل أو الترك ، فيأتي بحكمهما ، ولو تيقن بعد تجاوز المحل حصول الشك قبل تجاوز محله ولم يعمل بمقتضاه ، فلو كان عمدا بطلت صلاته ولو كان سهوا فيرجع إلى السهو في الشك وسيأتي حكمه.
هذا إذا استمر الشك ، ولو تيقن الشك وأهمل حتى جاوز محله عمدا بطلت صلاته ، ولو كان سهوا يعمل بحكم السهو ولو تيقن الفعل وكان تأخير الفعل المشكوك فيه إلى حصول اليقين عمدا بطلت صلاته أيضا إن جاوز محله وإن كان سهوا فلا تبطل صلاته وكذا الكلام لو شك في أنه هل شك سابقا بين الاثنين والثلاث ، أو بين الثلاث و الاربع؟ فان ذهب شكه الآن وانقلب باليقين أو الظن فلا عبرة به ، ويأتي بما تيقنه أو ظنه ، ولو استمر شكه فهو شاك في هذا الوقت بين الاثنين والثلاث والاربع ، و كذا الكلام لو شك في أن شكه كان في التشهد أو في السجدة قبل تجاوز المحل أو بعده ، وسيأتي في الشك في السهو ما ينفعك في هذا المقام ، وبالجملة الركون إلى تلك العبارة المجملة وترك القواعد المقررة المفصلة لا يخلو من إشكال.
الثانى : الشك في موجب الشك بالفتح أي ما أوجبه الشك من صلاة الاحتياط أو سجود السهو ، وذلك يتصور على وجوه :
الاول أن يشك بعد الصلاة في أنه هل أتى بصلاة الاحتياط أو السجود الذي أوحبه الشك أم لا؟ مع تيقن الموجب ، فالمشهور وجوب الاتيان بهما للعلم بحصول السبب ، وللشك في الخروج عن العهدة مع بقاء الوقت ، كما لو شك في الوقت هل صلى أم لا.
الثاني أن يعلم بعد الصلاة حصول شك منه يوجب الاحتياط وشك في أنه هل يوجب ركعتين قائما أو ركعتين جالسا ، فالظاهر من كلام بعضهم وجوب الاتيان بهما وهو أحوط ، وسيأتي نظيره في الشك في السهو.
الثالث أن يشك في ركعات صلاة الاحتياط أو في أفعالها أو في عدد سجدتي السهو أو في أفعالهما ، فذهب الاكثر إلى عدم الالتفات إلى هذا الشك بل أكثر الاصحاب خصوا