الاولى أن يسهو في فعل كالسجدة ، ثم ذكرها قبل الركوع فعاد إليها ، وبعد العود سهى في ذكر تلك السجدة أو الطمانينة فيها أو شئ من أفعالها ، فيمكن أن يقال يجري فيه جميع أفعال سجدة الصلاة ، من عدم وجوب التدارك بعد رفع الرأس ، ووجوب سجدة السهو ، إن قلنا به لكل زيادة ونقيصة ، إذ العود إليها والاتيان بها ليس من مقتضيات السهو ، بل لانها من أفعال الصلاة ، ويجب بالامر الاول الايتان بها ، و يمكن القول بأنه ليس مما يقتضيه الامر الاول إذ مقتضى الامر الاول الاتيان بها في محلها وقبل الشروع في فعل آخر ، كما هو المعلوم من ترتيب أجزاء الصلاة و هيئاتها وأما الاتيان بهما بعد التلبس بفعل آخر ، فهو إنما يظهر من أحكام السهو ، والحق أن ذلك لا يؤثر في خروجها عن كونها من أفعال الصلاة الواقعة فيها ، فيجرى فيها أحكام الشك والسهو الواقعين في أفعال الصلاة.
الثانية أن يسهو في فعل من أفعال الفعل الذي يقضيه خارج الصلاة ، كالسجود والتشهد ، فيمكن القول بأنه يجرى فيه أحكام الفعل الواقع في الصلاة ، إذ ليس إلا هذا الفعل المتروك ، فيجرى فيه ساير الاحكام أيضا ، فلو ترك الذكر فيه أو ذكر بعد رفع الرأس منه ، فالظاهر أنه لا يلتفت إليه.
وهل يجب له سجود السهو؟ يحتمل ذلك ، لانه من مقتضيات أصل الفعل وأحكامه ، بل يمكن ادعاء عدم الفرق فيما إذا وقع في أثناء الصلاة أو بعدها ، إذ هما من أفعال الصلاة ، والترتيب المقرر فات فيهما ، ولم يجب شئ منهما بالامر الاول وإنما وجبا بأمر جديد ، فمن حكم بلزوم سجود السهو لترك الذكر مثلا فيه ، إذا وقع في الصلاة ، يلزمه أن يحكم به هنا أيضا.
والاظهر عدم الوجوب ، إذ الدلائل الدالة على وجوب سجود السهو إنما تدل على وجوبه للافعال الواقعة في الصلاة ، ولا يشمل الاجزاء المقضية بعدها ، كما لا يخفى على من تأمل فيها ، وربما يحتمل وجوب إعادة السجود للعلم بالبراءة و هو ضعيف.