ومنها ما رواه الصدوق (١) أيضا بسنده الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن محمد ابن أبي حمزة (٢) أن الصادق عليهالسلام قال : إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو.
ولنرجع إلى تفاصيل الاحكام المستنبطة من النصوص المتقدمة ، فنوضحها في فصول.
* ( الاول ) *
في بيان معنى السهو الذي بكثرته يحصل الحكم المخصوص به.
اعلم أنه المشهور بين الاصحاب أن حكم الكثرة مخصوص بالشك ، وإنما يحصل بالكثرة فيه ، ويحصل حكمه فيه لا بالسهو ، ولافيه ، وحملوا الاخبار الواردة في ذلك على الشك.
وذهب بعض الاصحاب كالشهيد الثاني ـ ره ـ إلى شمول الحكم للسهو والشك معا ، وحصول ذلك بكل منهما ، وظهور أثره في كل منهما عملا بظاهر بعض النصوص أو إطلاقها ، ولعل الاول أقوى ، إذ الخبر الاول صريح في الشك ، وإن كان السؤال وقع عن الشك في الركعات لكن الجواب عام يشمل الشك في الافعال أيضا ولا خلاف في أنه يحصل الكثرة بكل منهما ، وكذا الخبر الرابع صريح في الشك ، وأما الاخبار الاخر فيحتملها ويحتمل الاعم منهما.
____________________
كان من رواية ابن المغيرة ، لكان عليه الاشعار بأنه روى بلا واسطة عن الرضا عليهالسلام اما باعادة لفظ قال مرتين أو بوجه آخر.
(١) الفقيه : ج ١ ص ٢٢٤ و ٢٢٥.
(٢) وقال المؤلف العلامة في بعض كلامه : محمد بن ابى حمزة قد ذكر في كتب الرجال مرة بوصف التيملى ومرة بوصف الثمالى ، والاول لم يوثق والثانى روى الكشى توثيقه ، فظن لذلك تعددهما ، والاصوب أنهما واحد ، والتيملى تصحيف الثمالى فالخبر صحيح.