المحل أو في النافلة ، فذهب الاكثر إلى التعميم لاطلاق النصوص.
وذهب جماعة إلى التخصيص بماله حكم ، إذ العلة عدم لزوم المشقة والمشقة إنما تكون في شك يترتب عليه حكم وأيضا الامر بالمضي في الصلاة الوارد في النصوص ظاهره أنه مما يترتب عليه حكم آخر ، لو لم يمض.
ويمكن أن يقال : لا نسلم كون العلة ما ذكر ، بل العلة الواردة في النصوص عدم إطاعة الشيطان ، وكون بعض الشكوك مما يحصل فيه إطاعته ، أو ينجر أخيرا إليه يكفي في ذلك ، والامر بالمضي على الوجهين صحيح ، وإن كانت الفائدة إنما تظهر فيما له حكم.
والحاصل أن تعلق الحكم بالمضي الذي ظاهره تعلقه بماله حكم على كثرة الشك ، لا يستلزم كون الشكوك الكثيرة من هذا الجنس ، إذا يكفي في فائدة تخصيص الحكم بما بعد الكثرة أنه لو كان تحقق مثل هذا الشك قبل تحققها ، لم يكن له المضى في الصلاة ، ولو سلم لزوم تحقق مثل هذا الشك قبل الكثرة لا نسلم كون حصول الكثرة كلها من هذا الصنف.
والحق أنه لو لم ندع كون ظواهر النصوص التخصيص ، فدعوى كون ظواهرها العموم مكابرة ، فيشكل تخصيص عمومات أحكام الشك والسهو إلا بالفرد المتيقن ، فالاحوط مع تحقق الكثرة بالشك الذي لا حكم له العمل بحكم الشك ثم إعادة الصلاة والله يعلم.
* ( الثانى ) *
في بيان الحكم المترتب على كثرة الشك أو السهو
اعلم أنه لا خلاف ظاهرا بين الاصحاب في أن حكم الشك حينئذ عدم الالتفات إليه وعدم إبطال الصلاة بما يبطلها في غير تلك الحالة ، والمضى في الصلاة ، والبناء على وقوع المشكوك فيه ، وإن كان محله باقيا ، سواء كان ركنا أو غيره ، مالم يستلزم الزيادة ، فيبنى على المصحح ، كما دلت عليه الروايات السابقة ، إذ دلالتها على عدم