به ، فلا يستحب له الاعادة مرة اخرى ، وأمثال ذلك.
الثالث أنه إذا أعاد الصلاة في موضع تجب فيه الاعادة فلا تجوز الاعادة مرة اخرى بالسبب الاول من غير عروض سبب آخر لها ، ولا يخفى بعد تلك الوجوه.
٤١ ـ السرائر : نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا سهو على من أقر على نفسه بسهو (١).
بيان : أقول : لعل المعنى أنه لا يعتبر الشك أو السهو ممن يعرف من نفسه كثرتهما ، بتقدير مضاف ، أو ممن أقر على نفسه أن شكه من قبيل وسواس الشيطان وليس شكا واقعيا ، بل يعلم بعد التأمل أنه أتى بالفعل كما هو غالب حال من يكثر الشك ، أو لا يلزم سجود السهو بعد التذكر والاتيان بالفعل المنسي في محله أو المعنى أنه لا يقبل من الصناع ادعاء السهو فيما جنوا بأيديهم على المتاع ، ولا يعذرون بذلك ، أو ينبغي عدم مؤاخذتهم على سهوهم ، ويمكن حمله على بعض معاني السهو في السهو ، ولا يخلو شئ منها من التكلف ، وإن كان الاول أقل تكلفا.
أقول : وإنما خرجنا في هذا الباب عما التزمناه في أول الكتاب من رعاية الاختصار ، وعطفنا عنان البيان قليلا إلى التطويل والاطناب والاكثار ، لعموم البلوى بتلك المقاصد وكثرة حاجة الناس إليها والله ولي التوفيق.
____________________
(١) السرائر : ٤٧٨.