فقدمت على أبي جعفر عليهالسلام فأخبرته بما قال القوم ، فقال : يا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا ، وأن ذلك كان قضاء من رسول الله صلىاللهعليهوآله.
وفي تفسير علي بن ابراهيم قال : إذا نسيتها ثم ذكرتها فصلها (١).
بقي الكلام في توجيه الآية على هذا الوجه ، فان الظاهر عليه أن يقال :
لذكرها (٢) وفيه أيضا وجوه :
الاول أن يقدر مضاف أي لذكر صلاتي.
الثاني أن يقال : إنما قال : « لذكرى » لبيان أن ذكر الصلاة مستلزم لذكره سبحانه ، وذكر أمره بها وعقابه على تركها ، فكان ذكرها عين ذكره تعالى.
الثالث أن يكون المعنى عند ذكر الصلاة الذي هو من قبلي وأنا علته ، كما ورد في الاخبار أن الذكر والنسيان من الاشياء التى ليس للعباد فيها صنع.
الرابع أن يكون المراد عند ذكري لك ، وذكر الله كناية عن لطفه ورحمته
____________________
(١) تفسير القمى : ٤٨١.
(٢) قد عرفت أن الاية الكريمة انما تحكى وحيا وتكليما من الله عزوجل لموسى عليهالسلام ( لا ريب في ذلك ) يوقت له أوقات الصلاة بوجه خاص ، الا أن ذلك التوقيت اذا توجه الينا بحكم آية الشورى كان مفادها كمثل هذا القول : « أقم الصلاة لذكرها بعد نسيانها ».
فرسول الله صلىاللهعليهوآله وأهل بيته المعصومون انما يحتجون بالاية بهذا الوجه ، لا بما أنها نزلت تخاطب النبى صلىاللهعليهوآله حتى يرد على الروايات ما ذكره المؤلف العلامة.
وهذا مثل ما كان أهل البيت يحتجون بقوله تعالى « لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله » على أن الصلاة النافلة تجوز إلى كل جانب ، وصلاة المتحير تجوز اذا وقعت ما بين المشرق والمغرب ، مع أنها نزلت في غير هذا المورد على ما عرفت بيانها في ج ٨٤ ص ٢٩ و ٣٣ ، وكثيرا ما يستند الامام عليهالسلام بآية من آيات القرآن الكريم من حيث نتيجة مفادها بالنسبة الينا مع أن الظاهر لفظ الاية تخالف حكمهم بذلك ، فلا تغفل عن هذه الدقيقة ، ولعل الله يوفقنا للبحث عن ذلك مستوفى فيما بعد انشاء الله تعالى.