بسم الله الرحمن الرحيم
تحقيق حال وكشف سجال
حرمة أُمّ وأخت وابنة الملاط به على اللائط (١)
قال المحقق الثاني الشيخ علي في (شرح القواعد) : (أطلق الأصحاب أن من لاط بغلام أو رجل فأوقب ، حرمت عليه أُمّ الغلام وأُخته وبنته. والأصل في ذلك ما رواه ابن أبي عمير في الصحيح عن رجل عن الصادق عليهالسلام في الرجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرمت عليه أُخته وبنته (٢).
وروى إبراهيم بن عمر عن الصادق عليهالسلام في رجل لعب بغلام هل تحل له امّه قال إن كان ثقب فلا (٣)) (٤).
ثم قال في شرح قول العلّامة : (ويتعدى التحريم إلى الجدات وبنات الأولاد دون بنت الأخت) ـ : (أي يتعدّى التحريم على الفاعل إلى جدات المفعول وإن
__________________
(١) الظاهر أن هذه الرسالة المقتبسة من (نزهة الألباب) هي من الجزء الثاني من (النزهة) ، وكما أشار المصنّف رحمهالله إلى ذلك في نهاية رسالة (النزهة) المطبوعة في المجلد الثالث من هذا المجموع.
(٢) الكافي ٥ : ٤١٧ / ٢ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٤٤ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب ١٥ ، ح ١.
(٣) تهذيب الأحكام ٧ : ٣١٠ / ١٢٨٧ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٤٥ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب ١٥ ، ح ٦.
(٤) جامع المقاصد ١٢ : ٣١٧.